الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بالترشيح وإعلان نتيجة الانتخاب

استمرار اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بالترشيح وإعلان نتيجة الانتخاب ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذي أعُلن فوزه بحلف اليمين

 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى -  موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 17/4/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ……….. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / د. سامى حامد إبراهيم عبده وأحمد محمد صالح الشاذلى وعـــــادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومجدى محمود بدوى العجرودى ………. نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ……… نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس  ……… سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9074 لسنة 52 القضائية عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الأولى ) فى الدعــوى
رقم 5761 لسنة 60 ق بجلسة 6/12/2005 .
الإجراءات
بتاريخ 26/1/2006 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين بصفاتهم – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الطعن رقم 5761 لسنة 60 ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم 15/11/2005 بالدائرة التاسعة قسم شرطة الحوامدية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات فى الدائرة المذكورة مجدداً بين جميع المرشحين طبقاً للأحكام الصادرة فى تلك الدائرة , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً أصلياً – بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً – برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتداول نظر الطعن أمام دائرتى الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلاً .ومن حيث إنه عن الموضوع , فإن المنازعة الماثلة تتحصل وقائعها – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29/11/2005 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5761 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الخاص بالانتخابات بالدائرة التاسعة ( قسم شرطة الحوامدية ) لصدور أحكام قضائية سابقة على الانتخابات ببطلان بعض إجراءاتها , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة .وقال المدعى – شرحاً للدعوى – أنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ( فئات مستقل ) , وتحدد لإجراء العملية الانتخابية يوم 9/11/2005 , وجرت بإجراءات باطلة تمت بالمخالفة لما صدرت به أحكام قضائية فى الدعويين رقـــم 23633 لسنـــــة 58 ق ورقم 2486 لسنة 60 ق باستبعاد المرشح / محمد عبد المجيد على الفقى , وفى الدعــوى رقم 3741 لسنة 60 ق والدعوى رقم 3862 لسنة 60 ق التى حكم فيها بوقف إعلان النتيجة الانتخابية وما يترتب على ذلك من آثار , وأضاف المدعى أنه فوجئ بوجود أكثر من خمسة آلاف بطاقة انتخابية مزورة وعليه خلص المدعى من ذلك إلى طلباته آنفة الذكر .وقد تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 6/12/2005 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن المستقر عليه قضاءً اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة خلال مرحلة الترشيح ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعلن فوزه بحلف اليمين حتى ولو كانت الدعوى فى شأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان النتيجة أو حلف اليمين , وبالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه , ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى لعدم قيامه هو الآخر على سند سليم من القانون , وأنه بخصوص ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فإن الظاهر من الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل – أنه قد سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 8/11/2005 فى الدعويين رقمى 23633 لسنــــة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه من قبول أوراق ترشيح محمد عبد المجيد على الفقى لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 , ومع ذلك أجريت الانتخابات على خلاف حجية الحكمين المذكورين , وقد تأكد ذلك بحكمى المحكمة الصادرين فى الدعويين رقم 3862 لسنة 60 ق ورقم 3741 لسنة 60 ق بجلسة 14/11/2005 والقاضيين بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة المذكورة والتى كان من المقرر إجراء الإعادة فيها يوم 15/11/2005 , وعلى ذلك يضحى قرار إعلان نتيجة الانتخابات التى تمت يوم 15/11/2005 قد صدر - بحسب الظاهر – مخالفاً لحكم القانون , الأمر الذى يصبح معه طلب وقف تنفيذه قد قام على سند جدى , كما يتوافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ القرار المطعون فيه من اعتداء على حجية الأحكام القضائية التى فصلت فى حقوق دستورية جديرة بالحماية , وعليه تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار .ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من عدة وجوه هى : مخالفته قواعد الاختصاص الولائى لقيام اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , والوجه الثانى أنه لا يصح نسبة الخطأ إلى الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى على اعتبار أنها كانت قد استشكلت فى التنفيذ بإجراء صحيح وقت صدوره , ورتب القانون على الإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه , وإشكالات التنفيذ هى من الحقوق المقـــررة للمتقاضين , وأما الوجه الثالث فيقوم على ســــند من القـول بأن إجراء الانتخابات خلافاً لما قضى به حكم محكمة القضاء الإدارى بتعديل صفة أحد المرشحين ليس من شأنه إهدار إرادة الناخبين , إذ العبرة بشخصية المرشح وليس بصفته عامل أو فلاح , ذلك أن فكرة ورود الانتخابات على محل غير صحيح فى مفهوم الحكم المطعون فيه لا يمكن تصورها إلا إذا كان المرشح فاقداً لشروط الترشيح أصلاً , أما إذا كان متمتعاً بحقه فى الترشيح ومتوافر فيه شروط الترشيح وطرح اسمه ولو بغير الصفة الحقيقية له فلا يمكن القول بأن المحل هنا غير صحيح لأن عملية الاقتراع لا تتم على أساس من صفة المرشح , وبالتالى فإن تعديل الصفة لا يؤثر فى صحة العملية الانتخابية .ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى أن تصّدت لهذا الدفع وقضت برفضه تأسيساً على أنه ولئن كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على اختصاص مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض , فإن هذا الاختصاص لا يستنزف ما عهد به الدستور ذاته فى المادة (172) منه إلى مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق , وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بالترشيح وإعلان نتيجة الانتخاب , ويستمر اختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعُلن فوزه بحلف اليمين.ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر كذلك على أن لهذه المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه فى النتيجة التى انتهى إليها وأن تحيل إلى الأسباب التى أُقيم عليها متى كانت كافية لحمله , ولم يكن الدفع الماثل بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى قد بنى على أسس جديدة تختلف فى جوهرها عما قدم أمام محكمة أول درجة , لذلك تؤيد هذه  المحكمة رفض محكمة أول درجة للدفع الماثل لأسبابه وتتخذها أسباباً للرد على هذا الدفع بعدما ثبت أن الحكم المطعون فيه قد التزم – فيما قضى به من رفض الدفع – صحيح حكم القانون .ومن حيث إنه عن الوجه الثانى للطعن بشأن الاستشكال فى التنفيذ فهو غير سديد , وذلك لأن ما أشار إليه الطاعنون بصفاتهم من إشكال أقامه الطاعن الثالث بصفته فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 23633 لسنة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق كمبرر لعدم تنفيذ هذا الحكم وإجراء العملية الانتخابية على خلاف ما قضى به , ذلك المبرر كان موضوعا للدعوى رقم 4138 لسنة 60 ق والتى قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 14/11/2005 – أى قبل تاريخ إجراء الانتخاب فى 15/11/2005 – بالاســـــتمرار فى تنفيذ الحكم الصــادر فى الدعويين رقمى 3862 و3741 لسنة 60 ق , وقد جـــاء بالحيثية المنتجة فى منطـــوق هذا الحكم -  والمرتبطة  به ارتباطا لا يقبل التجزئة وبالتالى تحوز حجية المنطوق – أن الأوراق لم تكشف عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ( دائرة فحص الطعون ) بوقف تنفيذ الحكم الصـــادر فى الدعويين المشـــار إليهما ومن ثم فقد تعين على الجهـــة الإداريــة تنفيذه دون عنـاء بما تنزع به من إقامة ثمة إشكال فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثراً ولا يقام له وزن .ومن حيث إنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 23633 لسنة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق والحكم الصادر استناداً إليه فى الدعويين رقمى 3862 و3741 لسنة 60 ق , وكذلك الحكم الصادر بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم الأخير بجلسة 14/11/2005 فى الدعوى رقم 4138 لسنة 60 ق , وهذه الجهة ملزمة بالنزول على مقتضى هذه الأحكام امتثالاً لما تحوزه الأحكام القضائية من حجية تأتى على قمة النظام العام ومن أولوياته , فمن ثم لا يسوغ لها معاودة إثارة ذريعة التقدم بإشكال فى التنفيذ أمام جهة غير مختصة , إذ فضلاً عن أنه معدوم الأثر قانونا على النحو السالف , فقد سبق الفصل فى النزاع الدائر حــول هذا الأثر بحكم حائز للحجية واجب النفاذ فى الدعـــوى رقم 4138 لسنة 60 ق , كما أنه على أية حال فقد فصل هذا الحكم الأخير فى منازعة تنفيذية رفعت أمام قاضى التنفيذ المختص متمثلة فى الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 3862 و 3741 لسنة 60 ق ولم يعد ثمة مجال للقول بوقف تنفيذه استناداً لأحكام المادة (312) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذ أن وقف تنفيذ الحكم بسبب تقديم إشكال فيه هو بحسب نص هذه المادة أمر مؤقت يزول بإصدار القاضى حكمه فى الإشكال وقد صدر هذا الحكم من قاضى التنفيذ المختص فى الدعوى رقم 4138 لسنة 60 ق قبل إجراء الانتخاب فى 15/11/2005 ومن ثم فإنه لا عبرة بالتالى بأى إشكالات أخرى قدمت ولم يفصل فيها قبل هذا التاريخ .
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث والأخير فى الطعن , ومبناه أن إجراء الانتخاب على خلاف ما قضى به فى الدعاوى أرقام 23633 لسنة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق و 4138 لسنة 60 ق ليس من شأنه إهدار إرادة الناخبين الذين لا يعولون على صفة المرشح , فهذا الوجه من أوجه الطعن غير سديد أيضا لما ينطوى عليه من خلط بين معايير مشروعية الإجراءات التى تتم فى المرحلة الأولى التمهيدية للعملية الانتخابية التى تبدأ بتقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب مروراً بفحص الطلبات والفصل فى الاعتراضات وانتهاءً بإدراج أسماء المرشحين المقبولين وإعلانها , وبين معايير مشروعية الإجراءات التى تتم فى المرحلة الثانية والمتمثلة فى العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق , والتى تستهدف الكشف عن الإرادة الصحيحة للناخبين , وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء المحكمة الدستورية العليا على الفصل بين المرحلتين ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا  فى الطعنين رقمى 1946 و 1947 لسنة 47 ق بجلسة 10/12/2000 , وحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 13 تنازع بجلسة 12/6/2005 ) بما لا يسوغ معه الإدعاء بعدم إهدار إرادة الناخبين فى المرحلة الثانية لإسباغ شرعية على إجراء أو قرار صدر فى المرحلة الأولى مخالفاً للقانون وقد تأكدت عدم مشروعيته بحكم قضائى حائز للحجية وواجب النفاذ على النحو سالف البيان , هذا إلى جانب أن المجادلة بأن إرادة الناخبين لم تهدر لعدم التعْويل على صفة المرشح أمر يجافى تماما منطق الدستور الذى حرص على تمثيل فئات بعينها هى العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من مقاعد البرلمان المصرى , وبالتالى فإن خوض المرشح الانتخـــابات البرلمانيـة بصفة محددة ( عامل أو فلاح أو فئات ) يعد من المسائل الجوهرية التى أعتد بها المشرع الدستورى ويعول عليها الناخب لدى الإدلاء بصوته فى الاقتراع .
 
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وفيما يخص ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 عن الدائرة التاســـعة بقسم شرطة الحوامدية , فإن البين من ظاهر الأوراق أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للأحكام الصادرة فى الدعـــاوى أرقام 23633 لسنة 58 ق و2486 لسنة 60 ق و 3862 لسنة 60 و 3741 لسنة 60 ق و 4138 لسنة 60 ق ومن ثم يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجحاً الإلغاء ويتوافر بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من مساس بحقوق دستورية جديرة بالحماية , وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وحيث لم يقم الطعن عليه على سند صحيح من الواقع أو القانون على نحو ما سلف البيان , لذا يتعين القضاء برفض الطعن الماثل , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  9074 لسنة  52 قضائية عليا بجلسة 17/4/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق