الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

بطلان الحكم

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتحر أنه لا يجوز للهيئة المطعون ضدها أن تنصب من نفسها قاضياً في الخلاف بين الشركة والشاكي حيث ألزمت الشركة بأن تؤدى للشاكي مبلغ (1012298) جنيه وهذا يشكل افتئاتاً على ولاية القضاء لان النزاع كان مطروحاً على القضاء المدني بالدعوى رقم 2557 لسنة 2005 م.ك/شمال القاهرة . كما خالف الحكم المطعون فيه القانون لإهداره حجية قرارات حفظ الشكوى وهى قرارات صارت نهائية بعدم الطعن عليها ، وأيضاً خالف الحكم القانون لاعتداده بالإنذار الموجه إلى الشركة والذي ترتب عليه صدور القرار المطعون فيه لأنه صادر من غير مختص فضلاً عن بطلان تشكيل إجراءات لجنة التظلمات التي نظرت تظلم الشركة من الإنذار الموجه لها. كما نعت الشركة أن الحكم المطعون فيه اتسم بالبطـلان في الإجراءات حيث إن الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 4/10/2008 ونظراً لتغيير تشكيل الدائرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة- دون إخطار الخصوم – في ذات الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون المحكمة قد خالفت أحكام قانون المرافعات حيث تضمنت أحكامه بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ، ومن ثم يتعين أن تكون المرافعة أمام جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة والاشتراك فيها دون غيرهم ، وكان حرياً بالمحكمة عند فتح باب المرافعة أن تحدد جلسة لنظر الدعوى فيكون للخصوم حضورها سواء تم إعلانهم أو بدون إعلانهم ويمكنهم حينئذ إبداء أقوالهم أمام الدائرة بتشكيلها الجديد قبل إصدارها للحكم ، وفضلاً عن ذلك فإن مسودة الحكم والتي تقع في (13) صفحة اشتملت على وقائع الدعوى ورأى المفوض ومذكرات الخصوم ومستنداتهم فكيف يتأتى للمحكمة أن تسطر كل ذلك في أخر جلسة 4/10/2008 حيث إن ذلك غير معقول حصوله مما يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً. ومن حيث إن المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ……." .
وتنص المادة (167) من ذات القانون والتي وردت تحت الباب التاسع بعنوان ( الأحكام ) الفصل الأول ( إصدار الأحكام ) على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ). وتنص المادة (168) من ذات القانون على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلاً).وتنص المادة (173) على أنه " لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة , ولا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين في ورقة الجلسة وفى المحضر ( .وتنص المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القـانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة في مجال إجراءات العمل القضائي في المواد المدنية والتجارية والتي تسرى أحكامه وفقاً للمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة على الدعاوى الإدارية التي ينظرها القسم القضائي في حالة خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لبعض إجراءات تلك الدعاوى , فقد نظم قانون المرافعات القواعد الخاصة بالأحكام وإصدارها مرتكناً على قاعدة عامة من قواعده وهى كون الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلان الإجراء أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ؛ وانطلاقاً من هذه القاعدة قرر القانون بعدم جواز أن يشترك في المداولة في الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النظام القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في المداولة أي أن سماع المرافعة شرط للاشتراك في المداولة , ذلك أن القضاة الذين سمعوا المرافعة بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سيق أمامهم من أوجه دفاع ودفوع هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة . ( في هذا المعنى , الحكم الصادر بجلسة 4/5/1985 في الطعنين رقمي 3340 لسنة 29 ق و 641 لسنة 31 ق ) , كما ذهبت هذه المحكمة إلى أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة , وفى حالة مخالفة ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم . ( المحكمة الإدارية العليا , في الطعن رقم 1539 لسنة 31 ق جلسة 3/5/1986 ) .
ومن حيث إن سماع المرافعة من الخصوم سواء المرافعة الشفوية أو ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة وذلك بعد إعادة تشكيلها وإصدارها لقرار إعادة الدعوى للمرافعة لهو من الإجراءات الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع إتباعه وذلك حتى يتاح للمحكمة بتشكيلها الجديد نظر الدعوى وسماع ما يعن لها من الخصوم في مواجهتها وحتى يحيطوا بأوجه دفاعهم وحججهم ويتوافر للمحكمة بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة عن بصر وبصيرة قوامها إحقاق العدالة وتوفير الطمأنينة في نفوس المتخاصمين تجاه قاضيهم الطبيعي , فإذا خالفت محكمة الموضوع هذا الإجراء وأصدرت حكمها دون إتباعه كان حكمها مشوباً بالبطلان .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم , وكان الثابت من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى رقم 31008 لسنة 59 ق المطعون على الحكم الصادر فيها ؛ أن المحكمة قررت – بجلسة 31/5/2008 وفى حضور كل من محامى الشركة المدعية ( الشركة الطاعنة ) ومحامى الخصم المتدخل , ومحامى الهيئة المطعون عليها إصدار الحكم بجلسة 4/10/2008 , وبهذه الجلسة تغير تشكيل هيئة المحكمة فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم (4/10/2008 ) لتغيير تشكيل هيئة المحكمة , ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وذلك في غيبة الخصوم حيث خلا محضر هذه الجلسة من حضور أي من الخصوم , ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً , ورفضها موضوعاً , وألزمت الشركة المدعية المصروفات ؛ ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفاً للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغيير هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها , ولما كان ذلك فأنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات وذلك على نحو ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 من يونيه سنة 1984 في الطعن رقم 1689 لسنة 26 ق بأن فتح باب المرافعة يستلزم إعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين لإبداء الدفاع دون أن يغير من ذلك في شيء ما يقال من أنه إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك أو أن النظام القضائي لمجلس الدولة يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة , فذلك مردود عليه بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا والسابق الإشارة إليها قد أكدت ضرورة سماع المرافعة من المحكمة بتشكيلها الجديد للأسباب السابق بيانها في هذا الحكم .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4601 لسنة 55 قضائية عليا بجلسة 22/5/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق