قضية رقم 27 لسنة 33 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع" |
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مايو2012 م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة 1433 ه .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 33 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- السيد وزير التربية والتعليم
2- السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية
3- السيد محافظ الدقهلية
ضد
ورثة المرحوم/ أحمد السعدى الإتربى وهم:
1- السيد/ محمد أحمد السعدى الإتربى
2- السيد/ محمود أحمد السعدى الإتربى
3- السيد/ محسن أحمد السعدى الإتربى
4- السيدة/ فريدة أحمد السعدى الإتربى
5- السيدة/ فوزية أحمد السعدى الإتربى
6- السيدة/ فوقية أحمد السعدى الإتربى
7- السيدة/ فايزة أحمد السعدى الإتربى
8- السيدة/ سعاد رياض الجبالى
9- السيدة/ فادية عبدالعزيز إبراهيم عن نفسها، وبصفتها وصية على القاصرين: أحمد وعبدالعزيز أحمد السعدى الإتربى
الإجراءات
بتاريخ العشرين من أكتوبر سنة 2011، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالبين فى ختامها الحكم؛ أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3596 لسنة 35 ق "عليا" بجلسة 15/2/2003 لحين الفصل فى موضوع التنازع، ثانياً: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1276 لسنة 47 ق بجلسة 25/12/1984 دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا السالف الذكر.
أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن مورث المدعى عليهم "السيد/ أحمد السعدى الإتربى" كان قد أقام الدعوى رقم 1795 لسنة 1969 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ضد المدعين بصفاتهم؛ طالبًا الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ ثمانية آلاف جنيه، تشمل 7400 جنيه مقابل الريع و600 جنيه مقابل التعويض عما لحق العقار من تلفيات مادية، بعد أن استولت محافظة الدقهلية على المنزل المملوك له، لحساب وزارة التربية والتعليم بقصد استغلاله مدرسة، وأسس دعواه على أن وضع يد الوزارة على المنزل لا سند له من القانون؛ استنادًا إلى أن تبرعه بالمنزل كان مشوباً بالإكراه، فقضت المحكمة برفض دعواه على سند من أن عقد التبرع المقدم بالأوراق قد صدر برضاء سليم غير مشوب بإكراه، وقد طعن مورث المدعى عليهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف المنصورة، وإذ توفى أثناء نظر الاستئناف؛ قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته، فقام ورثته "المدعى عليهم" بتعجيل الاستئناف، وندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى لتقدير قيمة الريع، وبعد أن قدم تقريره؛ قضت محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 11/6/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المدعين بأن يدفعوا للمدعى عليهم مبلغ 3450 جنيهاً قيمة الريع المستحق لهم، فطعن المدعون على هذا الحكم بالطعن رقم 1276 لسنة 47 ق أمام محكمة النقض، حيث قضت بتاريخ 25/12/1984 بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وشيدت قضاءها على أن حقيقة المنازعة أنها دعوى مطالبة بريع العقار، مع التسليم بكون سند المدعين عقداً إدارياً. وكان المدعون قد أقاموا بتاريخ 4/4/1982 الدعوى رقم 714 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، طالبين فى ختامها الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر من مورث المدعى عليهم، وكف منازعتهم للمدعين فيما يتعلق بالعقار المذكور، وبتاريخ 7/6/1989 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/12/1966، فطعن المدعى عليهم على هذا الحكم بالطعن رقم 3596 لسنة 35ق أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث قضت بتاريخ 15/2/2003 بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على أساس أن العقد محل الطعن يُعتبر عقدًا إداريًّا تطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية وتختص محاكم مجلس الدولة بنظره، إلا أنه لم يكن وليد إرادة حرة واختيار وإنما كان وليد قهر وإكراه وإجبار، الأمر الذى يبطل ويُعدم سند التبرع من أساسه ويعتبر كأن لم يكن، ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، وانتهت المحكمة من ذلك إلى انتفاء سند طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، مما يؤدى إلى بطلانه، ومن ثم أحقية المدعى عليهم فى استرداد المنزل محل التبرع. وإذ ارتأى المدعون أن كلاً من حكم محكمة النقض وحكم المحكمة الإدارية العليا السالفى الذكر قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقاموا الدعوى الماثلة توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم السالفة البيان.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعًا فى مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا وتعذر التوفيق بينهما؛ بما مؤداه أن شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين متهادمًا مع إنفاذ الآخر.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان العقد محل التداعى هو بطبيعته عقد تقديم معاونة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3596 لسنة 35 ق "عليا" بجلسة 15/2/2003 قد انتهى إلى بطلان سند طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، ومن ثم أحقية المدعى عليهم فى استرداد المنزل محل التبرع، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1276 لسنة 47 ق بجلسة 25/12/1984 قد انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه، وقضت فى موضوع الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف؛ وهو حكم محكمة المنصورة الابتدائية الذى انتهى إلى رفض دعوى المطالبة بالريع على سند من أن عقد التبرع المقدم بالأوراق قد صدر برضاء سليم غير مشوب بإكراه، تبعا لذلك تقتصر قوة الأمر المقضى لحكم محكمة النقض على ماقضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من انتفاء أحقية المدعى عليهم فى المطالبة بالريع، ولا يقدح فى ذلك ما استندت إليه محكمة النقض من توافر الرضاء السليم فى سند التبرع كسبب لسلامة وضع يد المدعين على عين النزاع، إذ لم تفصل بقضاء حاسم منها فى ملكيتها، بعد أن أقامت قضاءها على أساس تكييفها للدعوى الموضوعية بأنها دعوى مطالبة بالريع عن مدة زمنية محددة على النحو السالف البيان، مما مؤداه اختلاف الحكمين موضوع الدعوى الماثلة محًّلا ونطاقًا؛ ومن ثم فلا يكون تنفيذ أحد الحكمين محل دعوى فض التناقض الراهنة متصادمًا أو متهادمًا مع إنفاذ الحكم الآخر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعين وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فمن المقرر- وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما؛ فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ فمن ثم فإن الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه؛ بما يُغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.
|
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق