الصفحات

السبت، 9 فبراير 2013

وجوب التزام سلطات الدولة المختلفة – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضاء الدستورية وتنفيذ مقتضاه

قضية رقم 38 لسنة 30  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من يونيه سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو           رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع              أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ عمرو محمد أمين
                    صاحب شركة ماف للصباغة والتجهيز
ضد
السيد وزير المالية
"الإجراءات"
          بتاريخ الأول من شهر سبتمبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم أولاً: بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 3 لسنة 23 "قضائية دستورية" و28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، فيما تضمناه من عدم خضوع الآلات والمعدات وكافة السلع الرأسمالية المستوردة بدون غرض الاتجار فيها للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.  ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8765 لسنة 50 قضائية .
          وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة، طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: الحكم بعدم قبول الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
          حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1584 لسنة 56 قضائية، أمام القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليه بصفته، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 559 لسنة 1991 فيما تضمنه من إخضاع السلع المستوردة لأغراض تكوين الشركة لضريبة المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعى 148804 جنيه قيمة ما حصلته الجهة الإدارية منه، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. وبياناً لذلك فقد سبق للشركة أن استوردت بعض المعدات والآلات اللازمة لتكوينها، إلا أن مصلحة الجمارك أخضعت تلك الآلات للضريبة العامة للمبيعات وقامت بتحصيل الضريبة. حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى 148804 جنيه والفوائد القانونية، طبقاً للمادة (226) من القانون المدنى.
طعن المدعى عليه على الحكم السالف بالطعن رقم 8765 لسنة 50 قضائية– إدارية عليا، وبجلسة 28/6/2008 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى. وقد أقام الحكم قضاءه على أن الأصل فى السلع المحلية أو المستوردة خضوعها للضريبة العامة على المبيعات، وأن عدم الخضوع لتلك الضريبة يتعين أن يتقرر بنص خاص يدل على ذلك صراحة، وإذ خلت نصوص قانون تلك الضريبة من نص صريح على استثناء المعدات والماكينات التى استوردتها الشركة المدعية، فإن قيام الجهة الإدارية بتحصيل الضريبة عليها يكون قد وافق صحيح القانون. وقد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستى 13/5/2007 و2/3/2008 بعدم قبول الدعويين 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" و28 لسنة 27 قضائية "دستورية" لانتفاء المصلحة، وقد أقيمت أولهما بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات 2 و3 و4 من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة للمبيعات، كما أقيمت الدعوى الثانية بطلب عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون السالف الإشارة إليه، وقد تأسس ذلك القضاء على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتى تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص…."، لا يستقيم منهجاً إلاَّ بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام، كماهية المكلف والمستورد، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون سالف الإشارة، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، ولذلك ربط دوماً فى تحديد نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، بما تنتفى معه المصلحة فى الدعويين، بحسبان أن الضرر المدعى به فيهما ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، وإنه يمكن للشركتين المدعيتين بلوغ طلباتهما الموضوعية بإعفائهما من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال بهدف زيادة الإنتاج وتطويره وليس بغرض الاتجار، وذلك من خلال نجاحهما فى إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم الإدارية العليا يعد عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها .
وحيث إن البين من مدونات حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستى 13/5/2007 و 2/3/2008 فى الدعويين رقمى 3 لسنة 23 قضائية دستورية و 28 لسنة 27 قضائية دستورية أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية فى تلك الدعوى فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لتكوينها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكميها السالفين قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة – معنى معيناً لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا القضاء. ولازم للنتيجة التى انتهى إليها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ويكمله ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة، والتى تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما بالنسبة لها .
وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت فى تدوينات حكمها الصادر بجلسة 28/6/2008 فى الطعن رقم 8765 لسنة 50 قضائية عليا إلى خلو نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات من نص صريح على استثناء المعدات والماكينات المستوردة من الخضوع للضريبة، وذلك بما من شأنه أن يعطى نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايراً يجاوز تخوم الدائرة التى تعمل فيها محدداً إطارها على ضوء قضاء هذه المحكمة، مما يتعين معه اطراح ما تضمنه حكم الإدارية العليا السالف الذكر فى تدويناته من تقريرات لاتطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والالتفات من ثم عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، والذى يستند إلى أن المنازعة الماثلة لا تتوافر لها مقومات قبولها، والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما.
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وكذا حكمها الصادر بجلسة 2/3/2008 فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق