الصفحات

السبت، 9 فبراير 2013

الحجية العينية لحكم الدستورية يتقيد بها الكافة، بما فيها المحاكم بجميع أنواعها، وبمختلف درجاتها

قضية رقم 9 لسنة 33  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من يونيه 2012، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان       رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى                                    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع              أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 9 لسنة 33 قضائية  "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ محمود محروس خليل ابراهيم
ضد
1-      السيد رئيس الجمهورية
2-      السيد رئيس مجلس الوزراء
3-      السيد المستشار وزير العدل
4-      السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر لسنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، يطلب الحكم بعدم الاعتداد وإسقاط حكمى المحكمة الإدارية العليا الصادرين فى الطعنين رقمى 7458 لسنة 48 قضائية عليا، 3366 لسنة 50 قضائية "عليا"، بجلسة 26/6/2010، باعتبارهما عقبة مادية وعائقًا من عوائق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية" بجلسة 6/7/2008، وكذا قرار المحكمة الدستورية العليا فى غرفة مشورة الصادر بجلسة 22/3/2009، فى الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"- المقامة من المدعى- مع الأمر بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بتاريخ 1/12/1981، عُيَّن المدعى بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وباشر أعماله فيها حتى رُقى إلى درجة محام، وعند ترقيته إلى درجة نائب أُجرى تفتيش فنى على أعماله انتهى إلى حصوله على تقريرى كفاية أقل من المتوسط، وبتاريخ 15/6/1991، أعدت إدارة التفتيش الفنى تقريرًا يفيد حصوله على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، وطلبت عرض أمره على لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، فقام رئيس الهيئة برفعه إلى وزير العدل الذى وافق عليه بتاريخ 19/7/1991، وقيد الطلب برقم (1) لسنة 1991 "صلاحية"، وبجلسة 16/9/1991، قررت اللجنة قبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بنقل المدعى إلى وظيفة عامة أخرى، وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 بنقل المدعى إلى وظيفة غير قضائية بهيئة قضايا الدولة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
وأوضح المدعى فى صحيفة دعواه أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 ق "دستورية" بجلسة 7/3/1998- بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة، فقد أقام التظلم رقم 106 لسنة 1998 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، طلبًا للحكم ببطلان وانعدام قرار لجنة التأديب والتظلمات فى دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991، وكذا ببطلان وانعدام قرار رئيس الجمهورية المنفذ له. وبجلسة 19/4/1999 قضت اللجنة بعدم قبول التظلم. طعن المدعى على القرار الأخير بطريق دعوى البطلان الأصلية أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، وأثناء تداولها أمام اللجنة المذكورة صدر القانون رقم 2 لسنة 2002، مقررًا فى مادته الخامسة إحالة التظلمات التى لم يفصل فيها إلى المحكمة الإدارية العليا، وأثناء نظر طعن المدعى الذى قيد برقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا -بعد إحالته إلى تلك المحكمة- دفع بعدم دستورية نص المادتين رقمى (25، 27) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانونين رقمى 10 لسنة 1986 و88 لسنة 1998، وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2002، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية". وبجلسة 6/7/2008، قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية" - المقامة فى اليوم ذاته لإيداع صحيفة الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية   "دستورية"- بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 ، 10 لسنة 1982 فيما تضمنه من: (أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات- وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط- رئيس الهيئة الذى رفع الأمر إلى وزير العدل. (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
وبجلسة 22/3/2009، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية" المقامة من المدعى- فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى. وأعادت المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا، إلى المحكمة الإدارية العليا، لتفصل فيه على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعويين 148 لسنة 28 قضائية "دستورية"، 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"- مشورة، وإذ استأنفت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المار ذكره، فقد قضت بجلسة 26/6/2010 بعدم جواز نظر الطعن، وهو ما رأى معه المدعى فى هذا الحكم ما يشكل عقبة مادية أمام تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا، السالف بيانهما.
ومن جهة أخرى، فإن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 1991، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 المتضمن نقله إلى وظيفة غير قضائية، والتعويض المناسب. وبجلسة 26/1/2003 قضت المحكمة،. أولاً: فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: بالنسبة لطلب التعويض بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا. وقد أقام المدعى دعوى بطلان أصليه على الحكم الأخير، قيدت برقم 3366 لسنة 50 قضائية عليا، وبجلسة 26/6/2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وهو ما يشكل أيضاً -من وجهة نظر المدعى- عقبة فى سبيل تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما آنفا.
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر له فى غرفة مشورة بجلسة 22/3/2009 فى الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكمى المحكمة الإدارية العليا الصادرين فى الطعنين رقمى 7458 لسنة 48 قضائية عليا، 3366 لسنة 50 قضائية عليا بتاريخ 26/6/2010، باعتبارهما عقبة مادية تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار غرفة المشورة المشار إليهما آنفا. وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بموجب نص المادة (50) منه مكنة التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الأحكام الصادرة عنها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان هذا العائق تشريعيا أو حكما قضائيا، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه؛ وسبيلها إلى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو- وإن كان حكما قضائيا باتا- أن يكون عقبة مادية تعترض تنفيذ الحكم الدستورى، فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها فى إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية، دون أن يصُدَّنها عن ذلك عمل سابق لها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى دفع أمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا بعدم دستورية نص المادتين رقمى (25، 27) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانونين رقمى 10 لسنة 1986 ، 88 لسنة 1998، قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فقررت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقامها، وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/7/2008 فى القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية" - وموضوعها الطعن ذاته الذى أقامة المدعى أمام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"- مشورة، بعدم دستورية نص المادة (25) المطعون عليها، كما قررت اعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى الثانية المقامة من المدعى، إلا أن محكمة الموضوع قضت بجلسة 26/6/2010 فى الدعوى رقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا، بعد إعادة ملف الدعوى الدستورية إليها- بعدم جواز الطعن، وكذلك فعلت المحكمة الإدارية العليا حين قضت فى الدعوى رقم 3366 لسنة 50 قضائية عليا بعدم قبول الدعوى. وتأسس الحكمان على التزامهما بحجية الأحكام الصادرة من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، واستقرار المركز القانونى للمدعى تبعا لذلك- وهو قضاء يخرج عن المسار الذى كان يجب أن تخوض فيه محكمة الموضوع إعمالا لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلا بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 ، 10 لسنة 1986، بما لهذا الحكم من حجية عينية يتقيد بها الكافة، بما فيها المحاكم بجميع أنواعها، وبمختلف درجاتها. وإذ كان ذلك، وكان مقتضى حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو إعادة المدعى إلى الحالة التى كان عليها عند بداية السير فى إجراءات إحالتة إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، وكان حكما الإدارية العليا قد وقعا فى موقع قصىّ عن نطاق الأثر الدستورى لذلك الحكم، فإن محكمة الموضوع تبقى وكأنها لم تتعرض للأمر، ويستمر اختصاصها بإعمال الأثر الرجعى للحكم القاضى بعدم الدستورية، والعودة بالمدعى إلى الحالة التى كان عليها عند بداية السير فى إجراءات إحالته إلى لجنة التأديب والتظلمات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالمضىّ فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/7/2008 فى القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وقرار المحكمة الدستورية العليا فى غرفة مشورة فى القضية رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكمى المحكمة الإدارية العليا فى القضيتين 7458 لسنة 48 قضائية عليا، 3366 لسنة 50 قضائية عليا الصادرين فى 26/6/2010.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق