الصفحات

السبت، 16 فبراير 2013

الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2012 بشأن مخالفات زراعة الارز


ورد الينا كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري المؤرخ 20/9/2012 متضمنا طلب وقف تحريك الدعوى الجنائية في المحاضر المحررة ضد المزارعين المتهمين بزراعة الارز بالمخالفة في موسم زراعته عام 2012 ، وكذلك محاضر تبديد المياه عن ذات المخالفات لحين الانتهاء من موسم زراعة الارز في عام 2013 تمهيدا لإسقاط الغرامة نهائيا لمن يثبت التزامه وعدم تكرار زراعة الارز بالمخالفة في عام 2013، او تحريك الدعوى الجنائية في المحاضر المحررة عن زراعة الارز ومحاضر تبديد المياه وتحصيل الغرامات المقضي بها فعن عام 2012 وعام 2013 لمن عاد منهم الى ارتكاب المخالفة ، وذلك تخفيفا عن كاهل المزارعين وتشجيعا لهم على الالتزام بعدم زراعة الارز بالمخالفة في الاعوام القادمة .

وحيث إنه لما كانت النيابة العامة هي الامينة على الدعوى العمومية وتملك رفعها ومباشرتها في الاطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فانه استجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المالية والري انف البيان وتحقيقا للصالح العام ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى اتباع ما يلي :

اولا : وقف رفع الدعوى الجنائية في المحاضر ضد المزارعين المتهمين بزراعة الارز في المناطق غير مرخص بها وتبديد المياه عن مواسم زراعة الارز لعام 2012 لحين الانتهاء من موسم زراعة الارز في عام 2013 .

ثانيا ك طلب تأجيل ما تم احالته الى المحاكم من القضايا المشار اليها في البند السابق الى اجل غير مسمى .

ثالثا : وقف اجراءات تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدا التنفيذ فيها وإرجاء تنفيذ ما لم يبدأ تنفيذه منها مؤقتا .

رابعا : في نهاية عام 2013 اذا ثبت من مكاتبات وزارة الموارد المائية والري او الادارات التابعة لها بالمحافظات ان المزارعين للأرز في موسم 2012 التزموا ولم يعاودوا زراعته بالمخالفة في عام 2013 ، فيجب التصرف في المحاضر التي حررت ضد هؤلاء على النحو التالي :

- حفظ القضايا التي تم وقف اجراءات رفع الدعوى الجنائية فيها او التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الاحوال – لعدم الاهمية .

- عدم تقديم القضايا التي يبق للمحاكم ان قررت تأجيلها الى اجل غير مسمى والتصرف فيها بالحفظ على هذا الاساس .

- ارسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة الى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة .

خامسا : اما اذا ثبت من مكاتبات وزارة الموارد المائية والري او الادارات التابعة لها بالمحافظات ان المزارعين للأرز الذين تحررت ضدهم محاضر عن زراعته وتبديد المياه عن موسم زراعته في عام 2012 لم يمتثلوا وعادوا الى زراعة الارز في المناطق غير المرخص بها موسم 2013 فيجب التصرف في هذه المحاضر على النحو التالي :

- رفع الدعاوى الجنائية في تلك القضايا سواء كان موضوعها عن زراعة الارز او تبديد المياه .
- اعادة تقديم القضايا التي سبق للمحاكم ان قررت تأجيلها الى اجل غير مسمى الى المحاكم لنظرها والفصل فيها مع طلب تشديد العقوبة فيها .
- اتخاذ اجراءات تنفيذ العقوبة المقضي بها فيها وإلغاء الاوامر التي صدرت من قبل بوقف تنفيذ العقوبة ان كانت .
سادسا : يجب التأكد من ان المكاتبات الواردة الى النيابة من وزارة الموارد المائية والري او الادارات التابعة لها بالمحافظات في شأن التزام المزارعين بعدم زراعة الارز موسم 2013 موقعة ومعتمدة من المختصين بالوزارة او بتلك الادارات وعليه بصمة اختامها ، ومتضمنة كافة البيانات اللازمة للتصرف على النحو المشار اليه في البنود السالفة ، كما يجب الاستعلام – عند الاقتضاء – من الادارة العامة للري المختصة عن صحة تلك البيانات .



صدر في 8/10/2012

النائب العام

المستشار

د. عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق