الصفحات

السبت، 16 فبراير 2013

قانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الأدمى


نشر في 1 / 6 / 1978

مادة رقم : 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائي ينشأ من أجل الحصول على المياه اللازمة للشرب أو للاستعمال الآدمي لتوزيعها على مجموعة من الأفراد سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل أو لأغراض صناعة الأطعمة أو المشروبات التي تباع للجمهور. ويعتبر موردا خاصا كل مورد مائي ينشأ لغير الأغراض المبينة في الفقرة السابقة.

مادة رقم : 2 لا يجوز إنشاء أي مورد مائي عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أي مورد مائي عام إلا بعد لحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يعينها وزير الإسكان والتعمير.

مادة رقم : 3 لا يجوز استعمال مورد مائي يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار بالصحة العامة أو غير صالح للاستعمال الآدمي, وعليها في هذه الحالة إخطار صاحب الشأن بالأسباب التي أدت إلى الضرر الصحي أو عدم الصلاحية وما يلزم اتخاذه من الإجراءات لإزالة تلك الأسباب وتحديد مهلة له لتنفيذها.

وإذا لم يقم صاحب الشأن باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المهلة التي تحدد له, قامت الوحدة المحلية المختصة بإزالة أسباب الضرر الصحي أو عدم الصلاحية على حساب صاحب الشأن, وتحصل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

وعلى الوحدة المحلية المختصة في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أن توقف تدفق المياه فورا من المورد, سواء كان موردا عاما أو خاصا وذلك حتى تثبت الجهة الصحية المختصة أن أسباب الضرر الصحي أو عدم الصلاحية قد تمت إزالتها.

مادة رقم : 4 يجوز للجهات المختصة بالإسكان والتعمير والهيئات العامة أن تمد في باطن الطرق أو الأراضي الخاصة ما يكون ضروريا من توصيلات للموارد المائية العامة سواء كانت تلك التوصيلات مملوكة للدولة أو لملتزم بمرفق عام مرخص له في ذلك. ويخطر مالك الطريق أو الأرض بالأعمال اللازمة لوضع هذه التوصيلات وصيانتها فإذا لم يقبل المالك ذلك كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره, تم تنفيذها بقرار يصدر من المحافظ المختص تبين فيه الأعمال التي يراد إجراؤها مع بيان تفصيلي عن الطرق أو الأرض التي سيجرى تنفيذ الأعمال فيها ويرفق بهذا القرار الرسم الهندسي للأعمال وبيان بالتعويض المقدر وكشف بأسماء ملاك الأرض أو الطرق وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بهذا القرار بكتاب موصى عليه.

ويستحق مالك الطريق أو الأرض أو صاحب الحق فيها تعويضا عما يصيبه من ضرر بسبب تنفيذ تلك الأعمال وتتبع في شأن المعارضة في تقدير قيمة التعويض أو في تقرير عدم استحقاقه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

مادة رقم : 5 تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة:

(1) رسوم الترخيص في إنشاء الموارد العامة للمياه بحد أقصى قدره عشرون جنيها.

(2) الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه الموارد.

(3) الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في توصيل المياه من مواردها إلى المباني.

مادة رقم : 6   تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة:

(1) المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث.

(2) المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمي أو لأغراض صناعة الأطعمة والمشروبات.

(3) طرق اخذ عينات المياه وفحصها.

مادة رقم : 7 على أصحاب الشأن إخطار الوحدة المحلية المختصة أو الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بحسب الأحوال بالموارد العامة للمياه القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجب عليهم إخطار الجهات المذكورة عن التركيبات المعدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتم واجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال موعد اقصاه ستون يوما من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان والتعمير ببيان إجراء الإخطار وأصحاب الشأن الذين يلتزمون بالقيام به.

وعلى أصحاب الشأن أن يعدلوا التركيبات المعدة لتوصيل المياه بالكيفية التي تقررها الجهات المشار إليها وفي المدة التي تحددها وذلك وفقا لأحكام قرار وزير الإسكان والتعمير المنصوص عليه في المادة (5).

مادة رقم : 8 يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الصحة والإسكان والتعمير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة رقم : 9 مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون, يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير, بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة, الإعفاء من تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة رقم : 10 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إلحاق الضرر بمصادر ومنشآت وشبكات المياه وتوصيلاتها أو جزء من أجزائها فإذا أدت هذه الجريمة إلى تعطيل المياه تكون العقوبة الحبس, وإذا كان الضرر نتيجة إهمال كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها.

وذلك بالإضافة إلى إلزام المخالف بنفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في الحالتين.

مادة رقم : 11  يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمواد والمهمات موضع المخالفة وبإزالة أسبابها حسب الأحوال.

مادة رقم : 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق