الصفحات

الأحد، 17 فبراير 2013

كناب دوري رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2012 ، وقد نص هذا القرار على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم 25 يناير سنة 2012 فيما عدا جرائم البلطجة .
لما كان ما تقدم وكان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سالف البيان قد أنهى تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ اعتباراً من 25 يناير سنة 2012 فيما عدا جرائم البلطجة دون سواها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولا : فيما يتعلق بجرائم القانون العام
أن اختصاص محاكم امن الدولة " طوارئ " قد انحسر عن نظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم امن الدولة " طوارئ " المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 وبأمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2012 فيما عدا جرائم البلطجة .
فيما عدا جريمة البلطجة يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم امن الدولة " طوارئ " إلى محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :
(1) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)
- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل )
- الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات )
- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )
- المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به ، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة )
- المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة )
- المادة 176 ( التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام )
- المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين )
- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية )
(2) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
(3) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
(4) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
(5) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظهرات .
(6) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
(7) جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له .
ان جرائم البلطجة التي تستمر محاكم امن الدولة " طوارئ " ( العليا والجزئية ) في نظرها هي الجرائم المنصوص عليها الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 في المادتين 375 مكرراً و 375 مكرراً "أ" .
يجب أن يراعى انه عند التحقيق في جرائم البلطجة يجوز للنيابة العامة استعمال السلطات المقررة لقاضي التحقيق على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الطوارئ ، حيث يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق الآتية :
- الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما ومد هذا الحبس مدداً مماثلة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما ً ( المادة 142 إجراءات جنائية )
- الأمر بتفتيش غير المتهم ، ومسكن غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة . ( المادتان 92 ، 93 إجراءات جنائية )
- الأمر بمراقبة المحادثات التليفونية وبإجراء التسجيلات للأحاديث التي تجري في أماكن خاصة ، وبضبط الخطابات والرسائل والبرقيات متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ( المادة 95 إجراءات جنائية )
يجب التصرف في القضايا المحررة عن – جرائم القانون العام السالف بيانها – والتي انحسر اختصاص محاكم امن الدولة " طوارئ " عن نظرها على النحو التالي :
(1) القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
يجب قيد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية – سواء أكانت الجرائم موضوعها قد رفعت قبل 25/1/2012 أو اعتباراً من هذا التاريخ وما بعده – ويتم التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
(2) القضايا المحالة إلى محاكم امن الدولة " طوارئ " أو المنظورة أمامها :
قضايا الجنح :
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة امن الدولة " طوارئ " الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلى تلك المحكمة ، وسحبها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة امن الدولة " طوارئ " الجزئية ، قبل 25/1/2012 ، وتم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي تنص على انه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم امن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .
- أما إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة امن الدولة " طوارئ " الجزئية بتاريخ 25/1/2012 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
قضايا الجنايات :
- إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " قبل 25/1/2012 ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 السالف الإشارة إليه ، أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/1/2012 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
- يراعى ان تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور امر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
 (3) الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :
تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم امن الدولة " طوارئ " قبل 25/1/2012 .
أما القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/1/2012 وما بعده ، فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال )  .
(4) الأحكام التي تم التصديق عليها:
تسري بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها .


ثانيا : فيما يتعلق بالأوامر العسكرية

لما كانت الأوامر العسكرية بما تتضمنه من جرائم وعقوبات قد صدرت باعتبار أنها من التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتي يجوز إصدارها في ضوء المادتين 1 و 5 من قانون الطوارئ ، إلا انه بعد صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 – والذي أنهى الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ وقصرها على جرائم البلطجة – فقد ترتب على ذلك انتهاء العمل بجميع الأوامر العسكرية الصادرة حتى 24/1/2012 ، بحسبان أن موضوعاتها تغاير الحالة التي اقتصر عليها تطبيق أحكام قانون الطوارئ وهي مواجهة حالة جرائم البلطجة .
يجب التصرف في القضايا والأحكام التي صدرت استناداً إلى الأوامر العسكرية المشار إليها على النحو التالي :
(1) القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
يجب دراسة القضايا المحررة عن الجرائم التي وقعت بالمخالفة للأوامر العسكرية السالف الإشارة إليها والتي لم يتم التصرف فيها بعد – سواء أكانت هذه الجرائم قد وقعت قبل 25/1/2012 أو اعتباراً من هذا التاريخ وما بعده – والتصرف فيها كما يلي :
- إذا كانت الواقعة مؤثمة فقط بالأمر العسكري دون سواه ، فيصير الفعل مباحاً ، وعندئذ تطبق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات ، مما يتعين معه قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
- أما إذا كانت الواقعة مؤثمة إلى جانب الأمر العسكري بالقانون العام – سواء أكان قانون العقوبات أو أي من القوانين الجنائية المكملة له – فيجب قيد الأوراق برقم جناية أو جنحة عادية (بحسب الأحوال ) ، وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وفقا لأحكام القانون العام ، والتصرف فيها بالإحالة إلى محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
(2) القضايا التي أحيلت إلى محاكم امن الدولة " طوارئ " أو المنظورة أمامها :
أ – القضايا التي أحيلت قبل 25/1/2012
• قضايا الجنح :
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة امن الدولة " طوارئ " الجزئية عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة ، فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات الإحالة ، ويتعين سحبها من الجلسة والتصرف فيها على النحو السالف بيانه بصدد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد .
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة امن الدولة " طوارئ " الجزئية ، قبل 25/1/2012 عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، وكان المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة القضاء بالبراءة إذا كانت الواقعة مؤثمة فقط بالأمر العسكري دون سواه ، أو القضاء بالعقوبة المقررة إذا كانت مؤثمة بالقانون العام .
• قضايا الجنايات :
- إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة القضاء بالبراءة إذا كانت الواقعة مؤثمة فقط بالأمر العسكري دون سواه ، أو القضاء بالعقوبة المقررة إذا كانت مؤثمة بالقانون العام .
ب – القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/1/2012 وما بعده :
يجب ان يراعى ان القضايا – الجنح والجنايات - التي أحيلت إلى محاكم امن الدولة " طوارئ " بتاريخ 25/1/2012 وما بعده عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، يتعين القضاء فيها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يتم التصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .
(3) الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :
- الأحكام التي صدرت في جرائم مؤثمة بالأوامر العسكرية ولم يتم التصديق عليها بعد ، تستمر بالنسبة إليها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن المراجعة والتظلم والتصديق.
مع مراعاة أن السلطة المقررة لجهة التصديق بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى تكفل مواجهة حالة الحكم الذي يصدر بناء على تأثيم تم بموجب الأمر العسكري دون سواه ، تطبيقاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات .
- إذا قررت سلطة التصديق إلغاء الأحكام التي صدرت تطبيقاً للأوامر العسكرية مع إعادة المحاكمة ، ورؤي رفع الدعوى الجنائية عن جرائم القانون العام تعين على أعضاء النيابة العامة إحالتها إلى المحاكم العادية المختصة بنظرها ، بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة وفقاً لأحكام القانون العام المنطبقة .
(4) الأحكام التي تم التصديق عليها:
بالنسبة للأحكام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر العسكرية ، وتم التصديق عليها ، يراعى بشأنها ما يلي :
- يكون لرئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة وفقا لنص المادة 15 من قانون الطوارئ ، وهي إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الطوارئ .
- لا وجه لإفادة المحكوم عليهم من انتهاء العمل بالأمر العسكري ، إلا إذا كان تأثيم الفعل قد تم بالأمر العسكري دون سواه ، إذ يصير الفعل مباحاً وعندئذ تطبق قاعدة القانون الأصلح للمتهم السالف الإشارة إليها .
- إذا صار الفعل غير معاقب عليه بانتهاء العمل بالأمر العسكري الذي كان يؤثم وحده ذلك الفعل ، فيجب ارسال القضية المحكوم فيها بالإدانة استناداً إلى ذلك الأمر إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، على أن ترسل القضية إلى مكتب شئون امن الدولة مشفوعة بمذكرة باقتراح إعادة النظر في الحكم في ضوء ما تقرره المادة 15 من قانون الطوارئ .
صدر في 8/2/2012
النائب العام
المستشار الدكتور /
عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق