الصفحات

الأحد، 17 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام أن تنازع المحاكم في الاختصاص يرجع إلى ما يلي :
- عدم مراعاة الدقة عند إسباغ القيود والأوصاف على الوقائع موضوع الجرائم في القضايا المشار إليها .
- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الاقتصادية دون أن تكون هذه المحاكم مختصة قانوناً بنظرها .
- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم العادية في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
- عدم مراجعة الأحكام الصادرة – سواء من المحاكم العادية أو المحاكم الاقتصادية – وتفويت المواعيد المقررة للطعن على ما صدر منها من محاكم غير مختصة مما يؤدي إلى قيام حالة تنازع - سلبي أو ايجابي – في الاختصاص بين المحاكم ورفع الأمر إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الموضوع ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل قضاة هذه المحكمة ويضيف عليهم عبئا مرهقاً يمكن تجنبه فيما لو طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
لما كان ذلك وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد حدد اختصاص هذه المحاكم ، حيث نصت المادة الرابعة منه على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات .
2 - قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 .
3 - قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 3 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 .
4 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 .
5 - قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 .
6 - القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 .
7 - قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
8 - قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
10 - قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
12 - جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 .
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
114 - قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 .
15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
16 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .
17 - القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .

( المادة 4 (
ومفاد ذلك أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصاً استئثاريا – انفرادياً – لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ومن ثم لا يجوز – عند التصرف – إحالة هذه الجرائم إلى غير هذه المحاكم .
ونظراً لأهمية القضايا المحررة عن الجرائم الاقتصادية وضمانا للتصرف فيها تصرفاً صحيحاً يحقق الغرض من تخصيص محاكم خاصة لنظرها ، وتفاديا لصدور أحكام مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون فيها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة وعلى الأخص السادة رؤساء النيابة المنوط بهم مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية إلى مراعاة ما يلي :
أولا : دراسة قضايا الجرائم الاقتصادية دراسة متأنية ومراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها في ضوء أحكام القوانين المنطبقة ، والتصرف فيها في آجال مناسبة على أن يشتمل الاتهام ( قيداً ووصفاً ) جميع الجرائم المرتبطة بها إن كانت ، وإحالتها إلى المحاكم الاقتصادية التي تختص بنظرها دون غيرها .
ثانيا : يجب استطلاع رأي النيابة الكلية فيما يثار من شبهة حول مدى اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجريمة المعروضة والتصرف فيها على هدي قراراها فيها .
ثالثا : يجب العناية بمراجعة جميع الأحكام الصادرة في الجرائم عامة وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم الاقتصادية والتثبت من مطابقتها لأحكام القانون واتخاذ إجراءات الطعن المقرر قانوناً على ما يخالف القانون منها .
رابعا : يجب المبادرة إلى تحرير مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى الطعن وإرفاقها بملف القضية .
خامسا : يجب مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام فور التأشير بذلك .
صدر في 21/1/2012
النائب العام
المستشار الدكتور /
عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق