الصفحات

▼

Additional Menu

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026

الطعن 2892 لسنة 74 ق جلسة 23 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 126 ص 917

جلسة ۲۳ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹

برئاسة السيـد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربـيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، مصطفى محمد عبد العليم ومحمد منشاوي بيومي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(۱۲٦)

الطعن رقم ۲۸۹۲ لسنة ۷٤ القضائية

(۱) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " .

م ٥ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ . قصر تطبيقها على الطعون فى قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۳۱ . عدم سريان أحكام المادتين ۱۸ ، ۲۰ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ عليها .

(۲) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان " .

قوانين إيجار الأماكن . سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك دون ما استثنى بنص خاص سواء صدر ترخيص ببنائها أو بُنيت دون ترخيص . القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة فى القانونين رقمى ٥۲ لسنة ۱۹٦۹ ، ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ . سريان قواعدها على الأماكن التى شرع فى بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون وفق تاريخ صدور ترخيص البناء . واقعة البناء . واقعة مادية . مؤداه . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ولو بغير ترخيص البناء .

(۳) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : الطعن فى الأحكام الصادرة بتحديد الأجرة " .

الطعن فى الأحكام الصادرة على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المنشأة أو المرخص بإقامتها من تاريخ العمل بأحكام ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ . خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

(٤) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : بدء الميعاد ومدته " .

الاستئناف . ميعاده . أربعـون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . م ۲۲۷ مرافعات .

(٥) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث الزمان " .

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف استناداً لنص م ۲۰ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ دون الوقوف على تاريخ إنشاء المبنى وصولاً للقانون الواجب التطبيق . خطأ . علة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ المعمول به اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۳۱ يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن فى قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۳۱ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ۱۸ ، ۲۰ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي إلا للخطأ فى تطبيق القانون واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن بالنقض.

۲ - المقرر – فى قـضـاء مـحـكمة النقض – أن المشرع أوضح بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقاً لأحكام قوانين المبانى المعمول بها، وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة فى القانونين رقمى ٥۲ لسنة ۱۹٦۹ ، ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ...، إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفي الذكر على الأماكن التى شُرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه، وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء.

۳ - المقرر – فى قـضـاء مـحـكمة النقض – أن خضوع الطعن فى الأحكام الصادرة على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيجوز الطعن عليها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

٤ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الاستئناف المقرر بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

٥ - إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت من تحديد تاريخ إقامة المبنى الكائن به عين النزاع حتى يتم تحديد القانون الواجب التطبيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن المادة رقم ۲۰ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ هى الواجبة التطبيق وقضى بسقوط حق الطاعنة فى الطعن بطريق الاستئناف، فى حين أنه وفقاً للقانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ يتم تطبيق القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، لاسيما وأن الطاعنة قد أقامت استئنافها على الحكم المطعون فيه خلال أربعين يوماً بتاريخ ۲۰۰٤/۱/۲۹ واستئنافه في ۲۰۰٤/۳/٤ ، فإن الحكم يكون معيباً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للشقة عين النزاع ، وقالت بياناً لذلك إنه صدر قرار لجنة تحديد الإيجارات بحى العامرية بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۲۹ وأعلنت به فى ۱۹۹۸/۹/۱ والذى تحدد بموجبه الأجرة الشهرية للعين وأن اللجنة قد أخطأت فى تقدير العناصر التى اتخذتها أساساً لتحديد الأجرة، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها ثم حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٦۰ ق الإسكندرية، وبتاريخ ۲۰۰٤/۹/۳۰ قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقها في الاستئناف استناداً إلى نص المادة ۲۰ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ فى حين أن مواد القانون ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ والتى تحدد ميعاد الاستئناف بأربعين يوماً هى الواجبة التطبيق بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ المعمول به اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۳۱ يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن فى قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۳۱ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين ۱۸ ، ۲۰ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائى إلا للخطأ فى تطبيق القانون واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن بالنقض، يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقاً لأحكام قوانين المباني المعمول بها، وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة فى القانونين رقمى ٥۲ لسنة ۱۹٦۹، ٤۹ لسنة ۱۹۷۷...، إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة فى كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شُرع فى بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه، وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء، ومفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصادرة على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن عليها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال، وكان ميعاد الاستئناف المقرر بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من تحديد تاريخ إقامة المبنى الكائن به عين النزاع حتى يتم تحديد القانون الواجب التطبيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن المادة رقم ۲۰ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ هى الواجبة التطبيق وقضى بسقوط حق الطاعنة في الطعن بطريق الاستئناف، فى حين أنه وفقاً للقانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ يتم تطبيق القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، لاسيما وأن الطاعنة قد أقامت استئنافها على الحكم المطعون فيه خلال أربعين يوماً بتاريخ ۲۰۰٤/۱/۲۹ واستئنافه في ۲۰۰٤/۳/٤، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق