الصفحات

▼

Additional Menu

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026

حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء

تاريخ الفتوى: 09 أغسطس 1959 م

رقم الفتوى: 5418

من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون

التصنيف: الطلاق

حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء

السؤال:

ما حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء؟ فالسائل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة جنيهات، تسلمتها جميعًا بمجلس العقد، ثم حصل خلاف بينهما، فطلقها بعد أن أبرأته كما هو مدون بإشهاد الطلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان له حق في الصداق الذي قبضته أو لا.


الجواب:

إن البراءة نظير الطلاق تكون في الحقوق الثابتة للزوجة على زوجها من مؤخر صداق ونفقة عدة ونحوها، فلا يحق للزوجة المطالبة بما أبرأت منه زوجها في إشهاد الطلاق، ولا تثبت هذه البراءة للزوج حق العود على الزوجة بما قبضته من معجل الصداق ونفقة قد استوفتها.

وعلى ذلك: فلا يحق للزوج مطالبة زوجته بشيء مما قبضته من المهر. وبهذا علم الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق