الصفحات

▼

Additional Menu

الأحد، 4 أكتوبر 2026

قرار وزير العدل 5209 لسنة 2026 باستبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام ۲۰۲٦"

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۰۱⁩

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٥٢٠٩ لسنه ٢٠٢٦

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛

وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ؛

وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى القانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٧٠٤ لسنة ۲۰۲٦ في شأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ۲۰۲٦ بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام ۲۰۲۷" بعبارة "الأول من أكتوبر لعام ۲۰۲٦" الواردة بالمادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٠٤ لسنة ۲۰۲٦ والمادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى الإدارات والجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

تحريرًا فى ٣٠/٩/٢٠٢٦

وزير العدل

المستشار/ محمود حلمى الشريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق