الصفحات

▼

Additional Menu

الاثنين، 5 أكتوبر 2026

الطعن 2050 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 9 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-09-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 2050 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

ف. م. ح. ص. 

مطعون ضده:

د. م. ذ. ع. 

ج. ل. ا. ل. ذ. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/828 استئناف أمر أداء بتاريخ 12-08-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة 

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2026 / 1012 امر أداء بالزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 4,878,818.73 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وذلك تأسيسا على انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى لصالحه بمبلغ 4,878,818,73 درهم ، وقامت بتحرير الشيك رقم 00176 المؤرخ 20/3/2026 بقيمة الدين مسحوبا على حساب الشركة المطعون ضدها الثانية إلا أن البنك المسحوب عليه رفض صرف قيمته لعدم مطابقة التوقيع ، وامتنعت المطعون ضدها الأولى عن السداد بالرغم من إنذارها بتاريخ 7/4/2026 ومن ثم تقدم بطلبه. وبتاريخ 17/5/2026 أمر القاضي المختص برفض اصدار الامر .استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 2026 / 828 استئناف أمر أداء ، وبتاريخ 12/8/2026 قضت المحكمة برفض موضوع الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/9/2026 طلب فيها نقضه. 

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 

وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ اقام قضائه برفض اصدار الامر على أن المطعون ضدها الأولى تمسكت بأن الشيك المطالب بقيمته قد حرر على سبيل الضمان على الرغم من انها لم تقدم ما يفيد صحة ما تدعيه الا ان الحكم اخذ بقولها استنادا على أن الثابت من أقوال الشاهد (خليل جميل محمد عطاطري ) أمام محكمة الاستئناف الجزائية أنه قام بتسليم الشيك محل التداعي الى الطاعن مع ان ذلك يخالف الثابت بالأوراق اذ ان الحكم الصادر بتاريخ 25/06/2026 في القضية رقم 24434 لسنة 2026 جزاء دبي قضى بمعاقبة المطعون ضدها الاولى بالحبس لمدة سنتين كما انها بجلسة المحاكمة اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها ولم تأخذ المحكمة الجزائية بدفاعها من ان الشيك هو شيك ضمان وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم الجزائي بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق في ذمة ساحبه قبل المستفيد منه، إلا أنه يمكن ان لا يكون إعطاء الشيك وفاء لدين بل على سبيل الضمان، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه ومن المقرر أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحًا متى كان استخلاصها سائغًا مستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وبما يكفي لحمل قضائه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من ان ((المستأنف (الطاعن) قد تقدم بطلب إلى القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء لاستصدار أمرا بإلزام المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما )بأداء مبلغ 4,878,818,73 درهم قيمة الشيك رقم 00176 المسحوب على بنك أبوظبي التجاري لصالحه ، على سند من انشغال ذمتهما بقيمة الشيك ، وحيث إن المستأنف ضدها الأولى قد تمسكت بأن الشيك المطالب بقيمته قد حرر على سبيل الضمان ، وكان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ، إلا أن للساحب أن يثبت خلاف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات ، وكان الثابت من أقوال الشاهد خليل جميل محمد عطاطرى أمام محكمة الاستئناف الجزائية أنه قام بتسليم الشيك محل التداعي إلى المستأنف في حضور المستأنف ضدها الأولى ضمانا لقيامه بتنفيذ التزامه بإحضار مستثمرين للشركة المستأنف ضدها ، وكانت هذه المحكمة تطمئن لما ورد بأقوال سالف الذكر ، ومن ثم تخلص منها إلى أن المستأنف لم يسلم الشيك وفاء لدين في ذمة المستأنف ضدهما حال ومستحق الأداء ، وإنما ضمانا لتنفيذ إلتزامه بإحضار مستثمرين للشركة . وإذ إنتهت المحكمة إلى أن شيك التداعي قد سلم على سبيل الضمان وليس الوفاء ، فإن مناط استحقاق المستأنف لقيمته يكون معلقاً على شرط واقف ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إحضاره مستثمر أو أكثر لإستثمار أموالهم في نشاط الشركة المستأنف ضدها ، ويكون هو المكلف بإثبات تحقق الواقعة المنشئة لهذا الحق ، إذ لا يصح مطالبة الساحب - في هذه الحالة - بإثبات واقعة سلبية مجردة وهى عدم قيام المستأنف بإحضار المستثمرين ، فى حين أن المستفيد هو من يتمسك بتحققها ، ولا ينال من ذلك القول بأن عبء إثبات عدم تحقق الإلتزام يقع بحسب الأصل على عاتق الساحب ، إذ فى ذلك خلط بين إثبات الواقعة التي تنفى الإستحقاق وبين الواقعة المنشئة له ، فمتى ثبت أن الشيك قد سلم ضمانا لإلتزام معين ، وكان المستفيد هو المطالب بقيمته ، فإنه يتعين عليه ابتداء إثبات تحقق الشرط الذى علق عليه استحقاق قيمة الشيك ، وإذ خلت الاوراق من دليل معتبر على قيام المستأنف بإحضار مستثمر أو أكثر للإستثمار في نشاط الشركة المستأنف ضدها ، فإن الشيك لا يكون حال الأداء ، وهو شرط جوهري تنتفى بتخلفه شروط أمر الأداء . وإذ إلتزمت محكمة أول درجة هذا النظر وقررت رفض إصدار الأمر ، فإنها تكون قد صادفت صحيح القانون ، ويضحى الإستئناف مقاما على غير سند صحيح من القانون ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وبتأييد الأمر المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في وجه النعي وكان لا يجدي الطاعن تمسكه بان الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضدها الأولى ذلك لما هو مقرر من أن حجية الحكم الجزائي الصادر بأدانة المتهم لارتكابه جريمة شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب لا تحول دون حقه في التمسك أمام المحكمة المدنية عند مطالبة المستفيد له بقيمة الشيك بأنه ليس أداة وفاء وإنما تم إصداره على سبيل الضمان ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق