الصفحات

▼

Additional Menu

الأحد، 4 أكتوبر 2026

الطعن 1964 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 9 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-09-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1964 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

ش. ب. ل. ا. 

مطعون ضده:

ب. ا. ب. ل. ا. ذ. 

ن. ن. ش. ا. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2025/3681 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الطاعنة شركة بيانات للملكية الفكرية اقامت على المطعون ضدهما1ـ بيانات اي بي للملكية الفكرية ذ.م.م 2 ـ نضال نظير شكري الخاروف الدعوى رقم 4302 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم :ـ بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ (2,134,639.81) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 7,839,891.63 (سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون درهماً وثلاثة وستون فلساً ، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ....، وقالت بيانا لذلك ، أنها شركة مسجلة وقائمة بالمملكة العربية السعودية ، وتعمل في مجال تسجيل وحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية منذ العام 1964 ، وأن المطعون ضدها الأولى شركة أعمال مدنية مسجلة في سجل الشركات بدولة الأمارات العربية المتحدة، وكانت حتى تاريخ 28 /12/2021 شركة تابعة للطاعنة وضمن مجموعة واحدة أساسها إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع ، وأستمر التعامل بينهما وكافة الفروع الأخرى على أنهما كيان قانونى واحد داخل الـمجموعة التي تُدار بواسطة مديرها والشريك فيها المطعون ضده الثاني من مقرها الرئيسي بالرياض ، والذي كان يعمل موظفاً لديها منذ كان اسمها شركة سماس للملكية الفكرية ( SMAS IP ) قبل أن يتحول اسمها الحالي ، ثم أصبح مديراً تنفيذياً لها ولجميع فروعها ، وقد غادر المملكة السعودية العربية علي إثر بعض المشكلات والخلافات - ولم يعد - ولكونه المدير التنفيذي للمجموعة والشريك والمدير في المطعون ضدها الاولى ، فقد قام باستلام دومين المجموعة والتحكم في البريد الالكتروني لها وحجب الصلاحيات عن بعض موظفيها و طالب عملائها من خلال موظفي المجموعة بتحويل الأموال إلى حسابات خارج المملكة العربية السعودية وبالأخص بالحسابات البنكية العائدة للمطعون ضدها الأولى بدولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من الحسابات الأخرى ، وقد كان متروكاً بأمر من الإدارة التنفيذية لموظفي المجموعة والتي كانت بيد المطعون ضده الثاني ( الشريك والمدير في الشركة المطعون ضدها الاولى) لعملائها خيار السداد في أي فرع من فروع المجموعة والشركات التابعة لها وعلى الأخص المطعون ضدها الأولى ، وذلك خلافاً للمعايير الحسابية الدولية المتعارف عليها ، وبموجب صلاحياته بالتوقيع على الشيكات المصرفية وسحب الأموال وتعليماته لقسم الحسابات بشركات المجموعة (الطاعنة والمطعون ضدها الأولى) كان يتم تحويل الأموال المستحقة على عملائها عن الاعمال التي تم إنجازها في السعودية الى الحسابات البنكية للمطعون ضدها الأولى ، وكان يقوم بالاستيلاء على أموالها وشراء عقارات باسمه بإمارة دبي ، مما ترتب عليه سداد مبالغ طائلة من العملاء لفواتير أعمال تم تنفيذها بواسطتها في المملكة العربية السعودية، وبتاريخ 15/12/2020 قامت المطعون ضدها الأولى بتحويل مبلغ (2,000,000 ) ريال إليها كجزء من المبالغ المستحقة لها ، وامتنعت والمطعون ضده الثاني عن الوفاء بباقي المستحق، ومن ثم فقد اقامت الدعوى بما سلف من طلبات - أقام المطعون ضدهما دعوي متقابلة بطلب الحكم :ـ بإلزام الطاعنة (المدعية أصلياً) بأداء مبلغ 1,655,906.7 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بواقع 6,081,317.35 درهم والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، علي سند من القول أن المطعون ضدها الأولى تداين الطاعنة بإجمالي المبلغ المطالب به بموجب فواتير ومراسلات إلكترونية وتأكيدات باستلام التحويلات في الحساب البنكي بها ، عن مبالغ مستحقة لها عن تقديم خدمات بناء على تعليمات خطية منها واضحة وصريحة بموجب خطابات بالبريد الإلكترون في العام 2020 بمبلغ 35,179.19 دولار امريكي (ما يقابله بالدرهم الاماراتي 129,195.57) ، وفي العام 2021 مبلغ 137,550.25 دولار امريكي (ما يقابله بالدرهم الاماراتي 505,153.29) ، وعن تحصيل المبالغ المالية الناشئة عن الاعمال التي قامت بها المطعون ضدها الأولى ً لحساب عدد من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلي الحسابات البنكية السعودية التي تعود إلى الطاعنة ، ولم تقم الاخيرة بتحوليها لحساب المطعون ضدها الأولي وفق مذكرة التفاهم المبرمة فيما بينهما بتاريخ 2/1/2016 ، إلي أن قامت الطاعنة بقطع التواصل وإنهاء التعامل التجاري معها بموجب كتاب رسمي صادر عنها بتاريخ 28 /12/2021 دون سابق انذار - دفعت المدعية أصلياً ( الطاعنة ) بعدم جواز نظر الدعوي المتقابلة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 590 لسنة 2023 تجاري والمؤيد بالاستئناف رقم 760 لسنة 2023 تجاري والطعن بالتمييز رقم 1311 لسنة 2023 تجاري ، ندبت المحكمة لجنة خبره ثنائية (تخصص حسابي) ، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت ، بتاريخ 20-11-2025 برفض الدعوى المتقابلة وفي الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة مبلغ 94/ 900.951 درهماً، وفائدة سنوية بواقع 5% من تاريخ 3-10-2024 وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3681 لسنة ???5 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 3722 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، ندبت خبيراً حسابياً، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 16-7-2026 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 32/ 1.551.579 درهماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعنت الطاعنة ( المدعية في الدعوى الاصلية ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13-8-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها الأصلية ، وفى دعوى المطعون ضدهما المتقابلة بإلزامها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولي مبلغ 1,551,579.32 درهم (مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون درهم وأثنين وثلاثين فلس ) وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف الذي أدخل مبلغ 2.500.000 ريال سعودي ضمن تصفية الحساب بينها وبين الشركة المطعون ضدها الأولى، واستنزله من مستحقاتها لدى الأخيرة، في حين أن الثابت من المستندات المصرفية المقدمة في الدعوى أن مبلغ الـ (2,500,000) ريال سعودي لم يتم تحويله من المطعون ضدها الأولى إليها ، وإنما تم تحويله من شركة سماس للملكية الفكرية ? الإمارات إلى شركة سماس للملكية الفكرية ? السعودية، وهما شخصان اعتباريان مستقلان، ولكل منهما ذمة مالية منفصلة، وليستا من أطراف الخصومة الماثلة - بما لا يجوز ترتيب أي أثر لهذا التحويل على حساباتهما، وأنها تمسكت بعدم صحة ما انتهى اليه تقرير الخبير واعترضت عليه لعدم استبعاده ذلك المبلغ من الحساب الجاري موضوع الدعوى، إلا أنه واجه اعتراضها بما لا يصلح رداً عليه من أن أصل عملية التحويل أو الاستلام ثابت، وأنها لم تقدم ما يثبت سبق معالجة المبلغ أو استبعاده من الحساب، ومن ثم قام بإدخاله ضمن التصفية ، بما ينطوي على نقل لقواعد الإثبات، وأنها قدمت مستندات في الدعوى تُثبت وجود حسابات وتعاملات مالية مستقلة بين شركة سماس السعودية وشركة سماس الإماراتية، وأن تقرير الخبرة، لم يحدد السند القانوني أو المحاسبي الذي بموجبه انتقل أثر الحوالة من ذمة شركتي سماس إلى ذمة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، ولم يبين فاتورة، أو التزامًا، أو اتفاقًا أو تسوية أو مقاصة أو إنابة في الوفاء تربط مبلغ الـ(2,500,000) ريال تحديدًا بالحساب الجاري محل الدعوى ، كما تمسكت بقيام المطعون ضدها الأولى بتحصيل قيمة فواتير وشيكات تخصها وعدم استكمال الربط البنكي والمحاسبي اللازم لإثبات أثر تلك التحصيلات على التصفية ، وأن لجنة الخبرة السابقة استبعدت عددًا من الفواتير بلغ إجمالي قيمتها 190,688.31 دولار أمريكي بما يعادل 700,706.04 درهم، بمقوله أن الشيكات المتعلقة بها أرقام (4118، 4119، 4196، 4116) كانت محررة باسم Baianat Intellectual Property في حين أن اسم المطعون ضدها الأولى هو Baianat IP Intellectual Property ، رغم أن هذا الاختلاف الشكلي في الاسم لم يمنع المطعون ضدها الأولى من استلام وصرف شيكات أخرى صادرة من ذات العميل وبذات الكيفية ، كما ان الخبير اعتمد مبالغ لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة مقدارها 28/ 172.729 دولاراً أمريكياً عن أعمال لم يثبُت قيامها بتنفيذها أو سداد رسومها الحكومية، ودون أن يتحقق من وجود الإيصالات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية التي تُثبت سداد الشركة المطعون ضدها الأولى لتلك الرسوم، حال أنها قدمت مستندات تدل على أن عدداً من الأعمال تم استكمالها بواسطة طرف ثالث، وأن بعضاً من الرسوم الحكومية تم سدادها بمعرفة الشركة الطاعنة أو مقدم خدمة آخر ، وان تقديم الشركة المطعون ضدها الأولى لفواتير من جانبها لا يقطع باستحقاقها قيمتها، - وأنها قدمت كشوف حساب لبنك أبوظبي ولنور بنك تفيد صرف الشركة المطعون ضدها الأولى لقيمة تلك الشيكات، كما قدمت كشف حساب صادر عن بنك دبي الإسلامي يُثبت تحصيل الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 80/ 121.847 دولاراً أمريكياً، وطلبت من الخبرة الاطلاع على كشوف حسابات الشركة المطعون ضدها الأولى وإلزامها بتقديم كشوف حساباتها البنكية بالدرهم عن الفترة من 1-6-2020 حتى 31-3-2020 للتحقق من تحصيل كافة الشيكات ومبالغ الفواتير الصادرة عن الشركة الطاعنة، وقد اعرض الحكم المطعون فيه عن بحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة ، ورفض طلبها إعادة الدعوى للخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم كشوف حساباتها البنكية وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هدة المحكمة أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، والتحقق من انشغال الذمة المالية بالمديونية ثبوتاً أو نفياً وتقدير أدلتها، وتقدير عمـل الخبير والاخذ بما انتهى اليه من نتيجة متى اطمـأنت الى سلامه ابحاثه ورأت انه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، وأنها غير ملزمـة من بعـد بالتحـدث عن كل قرينـة غير قانونيـة يدلي بها الخصـوم ولاـ بتتبعهـم في مختلـف أقـوالهم وحججهـم وطلبـاتهم والرد عليهـا استقلالا طالمـا كـان في قيـام الحقيقـة الـتي اقتنعـت بهـا وأوردت دليلهـا الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وانه لا الزام على الخبير بأداء عمله على نحو محدد وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذى يحقق الغاية من ندبه ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة والقضاء مجدداً :ـ 1 ـ في موضوع الدعوي الأصلية بالرفض. 2 ـ وفي موضوع الدعوي المتقابلة بالزام الشركة المستأنف ضدها ( الطاعنة ) بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولي مبلغ وقدره 1,551,579.32 درهم ( فقط مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون درهم وأثنين وثلاثين فلس ) ...، على ما اوردة بمدونات أسبابه بقوله ان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة من قبل المحكمة وجود علاقة تجارية ومالية سابقة بين شركة بيانات للملكية الفكرية ـ السعودية، وشركة بيانات أي بي للملكية الفكرية ـ الإمارات، في مجال أعمال الملكية الفكرية والعلامات التجارية، كما تبين وجود تعاملات مالية وتحويلات وتحصيلات متبادلة تمت مباشرة بينهما أو من خلال كيانات مرتبطة مارست ذات النشاط تحت مسميات متعددة، من بينها سماس وبيانات داخل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وأن ورود اسم شركة سماس أو غيرها من الكيانات المرتبطة في بعض المستندات أو التحويلات لا يعني إدخال تلك الكيانات كأطراف في الخصومة الحالية، ولا إثبات مديونية لصالحها أو في ذمتها ....، وأن الحسابات بين الأطراف لم تكن مدعمة بمطابقة أرصدة نهائية أو تسوية حسابية شاملة معتمدة منذ عام 2020، كما لم يقدم أي من الطرفين كشف حساب ختامي متفق عليه يغطي كامل التعاملات والتحويلات والتحصيلات والتسويات بين الكيانات ذات الصلة ، وانه بشأن مبلغ 2,500,000 ريال سعودي فقد ثبت للخبرة أصل عملية التحويل أو الاستلام، ولم يقدم ما يثبت سبق معالجة هذا المبلغ ضمن تسوية أخرى أو فواتير محددة أو حساب جارٍ أو مقاصة لاحقة ، كما لم يقدم سند محاسبي حاسم يوجب استبعاده من الحساب محل الدعوى. ، ومن ثم ترى الخبرة إدخال هذا المبلغ ضمن التصفية كدفعة واجبة الاستنزال من الرصيد المحتسب لصالح شركة بيانات للملكية الفكرية ـ السعودية ، وأن لجنه الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة قد اثبتت انشغال ذمة المطعون ضدها الأولي(بمبلغ 900,951.94 درهم ، وأن المطعون ضده الثاني ( نضال نظير شكري الخاروف ) لم يتحصل علي اية مبالغ من الطاعنة كونها لم تقدم أية مستندات تؤيد ذلك ، وكانت الخبرة المنتدبة أمام هذه المحكمة قد اعتدت بالمبلغ المحكوم به بالحكم المستأنف لصالح المستأنفة( الطاعنة ) في الاستئناف الضام / المستأنف ضدها في الاستئناف المنضم في تصفيه الحساب بين الطرفين ، وبعد أن ثبت لديها إشعال ذمه المستأنفة( الطاعنة ) في الاستئناف الضام لصالح خصمتها المستأنفة الأولي( المطعون ضدها الأولى ) في الاستئناف المنضم بمبلغ وقدره (2,500,000) ريال سعودي ، انتهت بتصفية الحساب فيما بينهما إلي انشغال ذمة المستأنفة في الاستئناف الضام / المستأنف ضدها في الاستئناف المنضم( الطاعنة ) لصالح خصمتها المستأنفة الأولي في الاستئناف المنضم / المستأنف ضدها الأولي في الاستئناف الضام( المطعون ضدها الأولى ) بواقع مبلغ وقدره 1,551,579.32 درهم ، وأنه لا توجد حسابات شخصية أو تحويلات مالية شخصية أو قيود محاسبية تثبت مديونية شخصية مستقلة في ذمه المستأنف ضده الثاني في الاستئناف الضام ( المطعون ضده الثاني ) ( نضال نظير شكري الخاروف ) ، وأنه لم يثبت أن أياً من المبالغ محل النزاع قد دخلت إلى حسابه الشخصي أو تم تحصيلها لحسابه المستقل ، ومن ثم فانه لا يتحمل أية مديونية شخصية مستقلة ضمن نتيجة التصفية ، وكان ما خلصت إليه الخبرة المنتدبة خلال مرحتي التقاضي ـ علي هذا النحو ـ له معين من الأوراق ولا مخالفة فيه لأحكام القانون ، ومن ثم فأن هذه المحكمة تأخذ بتقريري الخبرة في شأن النتائج المتقدم ذكرها محمولة علي اسبابها باعتبارها اسباباً مكمله لأسباب هذه الحكم ، كدليل علي ثبوت انشغال ذمه المستأنف ضدها في الاستئناف الضام / المستأنف في الاستئناف المنضم ( الطاعنة ) لصالح خصمتها المستأنفة الأولي في الاستئناف المنضم ( المطعون ضدها الأولى ) بالمبلغ ناتج تصفيه الحساب ، وتلتفت عن اعتراضات الأطراف علي ما تقدم من نتائج تقريري الخبرة سواء كلياً أو جزئياً ، ولا تري المحكمة موجباً لإجابه دفاع كل طرف بمعاودة الاستعانة بأهل الخبرة ، لاسيما وقد تناولت الخبرة المنتدبة أمام هذه المحكمة بتقريرها الرد علي مجمل الاعتراضات المبداه من دفاع الطرفين علي تقريرها المبدئي بالرد الكافي المسقط لها وفندتها بتقريرها النهائي ، وكان مجمل ما تضمنته الاعتراضات المبداة بالمذكرة التعقيبية علي تقريرها المقدمة من كل طرف ، ما هي سوي تكرار للاعتراضات السابق إبدائها أمامها وفندتها الخبرة بتقريرها النهائي ، وقد خلت الأوراق من ثبوت ثمة خطأ يستوجب المسئولية عن أي مبالغ في حق المستأنف ضده الثاني في الاستئناف الضام ( المطعون ضده الثاني )، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان البين بالأوراق وتقرير لجنة الخبرة امام محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنة قامت بتاريخ 28/12/2021 بتوجيه بريد إلكتروني إلى كافة عملائها تُخطرهم فيه بانفصال جميع تعاملاتها عن أي شركات أخرى تحمل اسم (مكاتب بيانات للملكية الفكرية ، وان اللجنة لم تحتسب قيمة عدد من الفواتير بلغ إجمالي قيمتها 190,688.31 دولار أمريكي بما يعادل 700,706.04 درهم، صادرة باسم شركة EMIRATES IP SERVICES (EIPS) ضمن المبالغ التي قامت المطعون ضدها الأولى بتحصيلها، لعدم ثبوت قيام الأخيرة بتحصيل تلك الشيكات من قبل عميل الطاعنة شركة EMIRATES IP SERVICES (EIPS) ، وأن الشركة الطاعنة لم تقدم للجنة الخبرة ما يثبت قيام المطعون ضدها الأولى بتحصيل قيمة تلك الشيكات، بما يضحى النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه 

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق