الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026

الدعوى رقم 33 لسنة 37 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 9 / 9 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۹/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٣٣ لسنة ٣٧ قضائية "تنازع"

المقامة من

عادل أمين حسانين السلكاوي

ضد

١- وزيــــــــر الــعــــــــــدل

٢- مساعد وزير العدل، رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

٣- رئيس مجلس الوزراء

٤- رئيس البنك المركزى المصري

٥- محمود عبد الله سيـــــد

----------------

الإجراءات

بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة ٢٠١٥، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة ٢٥/١١/٢٠١٤، في الاستئناف رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٤ مستأنف مستعجل القاهرة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة ١٦/١٢/٢٠١٤، في الإشكال رقم ٨١٧٣٠ لسنة ٦٨ قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بحكمي جهة القضاء العادي دون حكم جهة القضاء الإداري.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق