الصفحات

Additional Menu

الخميس، 3 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 300 : الإجراءات أمام المكتب وربطه بجهات أخرى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 300)
تباشر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية اختصاصاتها على النحو الموضح في هذا القانون، ويكون تشكيلها وتعيين مقار عملها بقرار من وزير العدل، وكذلك تحديد إجراءات تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات، وإجراءات تنظيم العمل في هذه المكاتب والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية وله إضافة مهام أخرى تساعد على ذلك.
ويجوز ربط مكاتب التسوية إلكترونيًا بأية جهة لضمان أدائها لمهمتها واتصال المحاكم المختصة بما تم أمامها من إجراءات وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات أو أي جهة ذات الصلة.
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.

Article 300
The Family Dispute Settlement Offices shall exercise their powers as specified in this Law. Their formation and the designation of their workplaces shall be by decision of the Minister of Justice, as well as determining the procedures for submitting settlement requests to them, registering them, notifying them of them, and determining the sessions they set, and the procedures for organizing work in these offices, and the rules and procedures taken for the sake of reconciliation, and other matters required to carry out the tasks of settlement, and he may add other tasks that help in this.
Settlement offices may be electronically linked to any entity to ensure that they perform their duties and that the competent courts are informed of the procedures that have taken place before them, in accordance with a decision issued by the Minister of Justice in coordination with the Minister of Communications or any relevant entity.
Access to these offices is free of charge..

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوضحت المادة (۳۰۰)؛ في فقرتها الأولى أن مكاتب التسوية تباشر اختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون، وأناطت بوزير العدل إصدار قرارات تشكيل أعضاء هذه المكاتب، وانتقائهم من بين المؤهلين الأداء المهمة، ووضع القواعد والإجراءات، وتعيين مقار عمل المكاتب ونظام الجلسات، وطريقة إدارة التسوية مع أطراف المنازعة، وتيسير وتبسيط الخطوات والإجراءات الواضحة والسهلة، بما يكفل ويفتحالأبواب الموصلة إلى تسوية ودية.
وأجازت الفقرة الثانية ربط مكاتب التسوية إلكترونيًا بأية جهة لضمان أدائها لمهمتها واتصال المحاكم المختصة بما تم أمامها من إجراءات وفق ما يصدر به قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات أو أي جهة ذات الصلة، ويُعد ذلك تطوراً جوهريا ونقلة نوعية في المنظومة الإجرائية للتقاضي والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد.
ونصت فقرتها الثالثة أن يكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق