الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026

الدعوى رقم 149 لسنة 37 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 9 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۹/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أ
وحضور السيد المستحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
شار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٤٩ لسنة ٣٧ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بحكمها الصادر بجلسة ٢٨/٣/٢٠١٥، ملف الدعوى رقم ٣٤٧٠ لسنة ٥٩ قضائية
المقامة من
محمد عبد العزيز حسين محمد
ضد
١- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
٢- رئيس مجلس الوزراء
٣- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
----------------
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من سبتمبر سنة ٢٠١٥، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم ٣٤٧٠ لسنة ٥٩ قضائية، نفاذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٥، القاضي بوقف الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (٧٠) من لائحة مجلس الشعب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٣، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق