الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 21 أغسطس 2026

الدعوى رقم 58 لسنة 32 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 8 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۸/۰۲⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٥٨ لسنة ٣٢ قضائية "دستورية"

المقامة من

عزت السيد محمد عبد الخالق

ضد

١- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

٢- رئيس مجلس الوزراء

٣- وزيــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل

٤- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

----------------

الإجــراءات

بتاريخ الثامن من مارس سنة ٢٠١٠، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (١٩ و٢٠ و٢٢ و٢٣ و٢٤) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يخص الفقرة الثانية من المادة (٢٣)، وبرفضها فيما جاوز ذلك من الطلبات.

وفي أثناء تحضير الدعوى قدم المدعي مذكرة طلب فيها إثبات تنازله عن كافة إجراءات التقاضي وتركه للخصومة القائمة في الدعوى الدستورية، وهو ما رفضته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٤، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق