المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۸/۰۸
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم ٣٨٩٣ لسنة ٢٠٢٦
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلى كتاب السيدة القاضية مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل المؤرخ ١٣/٥/٢٠٢٦ ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ ٢٠/٥/٢٠٢٦ ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تنشأ محكمة طفل بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وتسمى محكمة الطفل النموذجية، ومقرها بمبنى المحكمة الكائن بالطابق السادس - بمجمع المحاكم الجديد ٦٦ شارع ٢٦ يوليو - المنشية - محافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية)
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٨/٧/٢٠٢٦
صدر فى ١٤/٧/٢٠٢٦
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق