عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 294)
تختص المحكمة التي قضت بإنهاء الولاية على المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما.
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.
Article 294
The court that ruled to terminate the guardianship over the money has jurisdiction to consider the matters of accounting and handing over the funds, until they are fully resolved.
It also has jurisdiction over enforcement disputes related to the judgments and decisions issued by it in this regard.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (٢٩٤)؛ في فقرتها الأولى أن تختص المحكمة التي كان مطروحا عليها مادة الولاية على المال الاختصاص بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل بما يثور من منازعات بشأن الحساب وتسليم الأموال.
وتضمنت فقرتها الثانية أن تختص ذات المحكمة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها، وذلك باعتبار هي الأقدر على الفصل في تلك المنازعات لكونها المهيمنة على إدارة مادة الولاية على المال بما في ذلك تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق