الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 28 أغسطس 2026

قرار رئيس مجلس الوزراء 2528 لسنة 2026 بشأن تشكيل تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود

الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكرر (ب) بتاريخ 18/08/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2528 لسنة ٢٠٢٦ 
رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ 
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 75 لسنة 2026 ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ؛
 وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قـــرر : 
( المادة الأولى ) 
يُستبدل بنصي البند أولاً من المادة الخامسة ، والفقرة الأولى من المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 المُشار إليه النصان الآتيان : 
المادة الخامسة بند (أولاً) : 
أولاً – ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية : 
وزارة الدفاع . 
وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج . 
وزارة الداخلية . 
وزارة المالية . 
وزارة التضامن الاجتماعى . 
وزارة العدل . 
وزارة العمل . 
وزارة الشباب والرياضة . 
النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . 
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 
جهاز المخابرات العامة . 
هيئة الرقابة الإدارية . 

المادة السابعة (الفقرة الأولى) : "مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية المقررة ، وله على الأخص ما يلى: " . 

( المادة الثانية ) 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1448ﻫ 
( الموافق 18 أغسطس سنة 2026م ) . 
رئيس مجلس الوزراء 
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق