الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكرر (ب) بتاريخ 18/08/2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2528 لسنة ٢٠٢٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 75 لسنة 2026 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصي البند أولاً من المادة الخامسة ، والفقرة الأولى من المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 المُشار إليه النصان الآتيان :
المادة الخامسة بند (أولاً) :
أولاً – ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
وزارة الدفاع .
وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج .
وزارة الداخلية .
وزارة المالية .
وزارة التضامن الاجتماعى .
وزارة العدل .
وزارة العمل .
وزارة الشباب والرياضة .
النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
جهاز المخابرات العامة .
هيئة الرقابة الإدارية .
المادة السابعة (الفقرة الأولى) : "مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية المقررة ، وله على الأخص ما يلى: " .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1448ﻫ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق