الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 13 يوليو 2026

قرار وزير الزراعة 1454 لسنة 2001 بحظر تكليف الأطفال في أعمال ا لإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات

الوقائع المصرية - العدد 183 - في 14 أغسطس سنة 2001

بشأن حظر تكليف الأطفال ممن تقل أعمارهم عن السن المحددة بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 فى الأعمال التي تتطلبها ا لإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات.


نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ :

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ :

وعلى القرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ۱۹٦٨ قانوني» بشأن وسائل مقاومة وعلاج الآفات التي تصيب القطن وباقي الحاصلات الحقلية الأخرى :

وعلى كتابى وزارة الخارجية الواردين برقمي ۳۹۱۳ بتاريخ ۲۰۰۱/۱/۳۱ ، ٣٥٧٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۲/۹ بشأن تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان «H.R.W) :

وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة إدارة محصول القطن بالمذكرة الواردة برقم ٩٣٦٧ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١٠ :

قرر

مادة رقم 1

حظر تكليف الأطفال ممن تقل أعمارهم عن السن المحددة بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في الأعمال التي تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات.

مادة رقم 2

على جميع الأجهزة العاملة في مجال الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 12 / 04 / 2001

وزير الزراعة 

يوسف والي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق