الوقائع المصرية - العدد 183 - في 14 أغسطس سنة 2001
بشأن حظر تكليف الأطفال ممن تقل أعمارهم عن السن المحددة بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 فى الأعمال التي تتطلبها ا لإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ :
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ :
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ۱۹٦٨ قانوني» بشأن وسائل مقاومة وعلاج الآفات التي تصيب القطن وباقي الحاصلات الحقلية الأخرى :
وعلى كتابى وزارة الخارجية الواردين برقمي ۳۹۱۳ بتاريخ ۲۰۰۱/۱/۳۱ ، ٣٥٧٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۲/۹ بشأن تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان «H.R.W) :
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة إدارة محصول القطن بالمذكرة الواردة برقم ٩٣٦٧ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١٠ :
قرر
مادة رقم 1
حظر تكليف الأطفال ممن تقل أعمارهم عن السن المحددة بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في الأعمال التي تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات.
مادة رقم 2
على جميع الأجهزة العاملة في مجال الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 12 / 04 / 2001
وزير الزراعة
يوسف والي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق