الصفحات

Additional Menu

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 7 مكررًا / ب : كفالة احترام حقوق الطفل في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 7 مكررًا / ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
Article 7 bis/b
The State guarantees the priority of preserving the life of the child and raising him in a safe and secure environment, away from armed conflicts, and ensures that he is not involved in hostilities. It guarantees respect for his rights in cases of emergencies, disasters, wars and armed conflicts, and takes all measures to prosecute and punish anyone who commits a war crime, genocide or crimes against humanity against the child.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق