عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 71)
الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل للثلاث يُنهي الزوجية في الحال، ولا تحل للمطلق إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا غير مؤقت ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضي عدتها منه.
Article 71
The irrevocable divorce - which completes the three divorces - ends the marriage immediately, and she is not permissible for the divorcer except after she marries another man in a non-temporary marriage and he consummates the marriage with her, then he leaves her for one of the reasons for the termination of the marriage contract, and her waiting period from him expires.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۷۱) نصا يوضح الأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى أنه المكمل للثلاث من انتهاء الزوجية في الحال وأن الزوجة لا تحل لمطلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج حقيقي وليس صورياً لتحريم زواج المحلل شرعاً، وأن يدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بطلاق أو وفاة، وتنقضي عدتها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق