الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 24 يونيو 2026

قانون رقم 613 لسنة 1997 الاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية البروتوكولين الإضافيين الى اتفاقيات جنيف

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية البروتوكولين الإضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12-08-1949 لحماية ضحايا الحرب.

قانون رقم 613 تاريخ : 28/02/1997

الجريدة الرسمية: 13 | تاريخ النشر: 13/03/1997 | الصفحة: 881

اودع لبنان بتاريخ 10/04/1951 وثائق إبرامه لاتفاقيات جينيف لحماية ضحايا الحرب المعقودة بتاريخ 12/08/1949.

عقد في جينيف ما بين الأعوام 1974 و1977 وبدعوة من الحكومة السويسرية مؤتمر دبلوماسي هدف الى تعزيز وتطوير القانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. وقد اقر المؤتمر بتاريخ 08/06/1977 بروتوكولين إضافيين على اتفاقيات جينيف لعام 1949.

البروتوكول الأول يتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ويسري على المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير.

البروتوكول الثاني يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ويسري على المنازعات التي تدور على إقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة بين قوات هذا الطرف وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول.

نصت المادة 90 من البروتوكول الأول على تشكيل لجنة دولية لتقتصي الحقائق تتألف من خمسة عشر عضوا على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحياد. وقد حددت هذه المادة آلية تأليف وعمل هذه اللجنة كما حددت اختصاصها على الشكل التالي:

اولا: التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول.

ثانيا: الحمل على إعادة احترام أحكام اتفاقيات جينيف لعام 1949 والبروتوكول الأول من خلال مساعيها الحميدة.

ثالثا: وفي الحالات الأخرى فان اللجنة لا تجري تحقيقا لدى تقدم احد اطراف النزاع بطلب ذلك إلا بموافقة الطرف الآخر المعني او الاطراف الاخرى المعنية.

وكذلك فقد نصت الفقرة 2 (أ) من المادة 90 من البروتوكول الأول على ما يلي: "يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع او التصديق على البروتوكول او الانضمام اليه، او في أي وقت آخر لاحق، ان تعلن انها تعترف- اعترافا واقعيا ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته- باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة".

انضمت الى البروتوكولين الدول العربية التالية: الجزائر - البحرين - جيبوتي - مصر - الامارات العربية المتحدة - ليبيا - الاردن - الكويت - موريتانيا - عمان - تونس - اليمن.

انضمت الى البروتوكول الاول فقط الدول العربية التالية: المملكة العربية السعودية- قطر- سوريا

لم تنضم إسرائيل الى البروتوكولين.

ونظرا الى ان هذين البروتوكولين يهدفان الى تحسين حماية الافراد الذين لا دخل لهم في النزاعات وفقا لمبادىء سامية وانسانية تضمنتها اتفاقيات جينيف لعام 1949 وغيرها من الاتفاقيات التي انضم اليها لبنان.

فقد اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف بتاريخ 12-8-1949 والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 28 شباط 1997

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق