الصفحات

Additional Menu

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 6 : الحق في الجنسية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 6)
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
Article 6
Every child has the right to have a nationality in accordance with the provisions of the Egyptian Nationality Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق