الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 38 : إعانة دور الحضانة ومواردها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 38)
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

Article 38
The nursery may accept grants, gifts, donations and bequests from Egyptian individuals or bodies, but those offered by foreign or international individuals or bodies may not be accepted except with the approval of the Ministry of Social Affairs.
A percentage of the portion of company profits allocated to central social services is designated for the support of nurseries, as determined by the executive regulations. This percentage is added to the resources of the governorates’ sub-funds to support their associations and institutions.
The executive regulations specify the method and conditions for distributing subsidies from the proceeds of this percentage in the governorates to the nurseries located therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق