الصفحات

Additional Menu

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 2 : تعريف الطفل وطرق تقدير سنه

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 2)
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
Article 2
For the purposes of care stipulated in this law, a child is defined as anyone who has not yet reached the age of eighteen full calendar years.
Age is proven by birth certificate, national identity card or any other official document.
If no official document exists, the age is estimated by one of the bodies designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister of Health.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق