الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 27 : الحق في البطاقة الصحية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 27)
يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.

Article 27
Each child shall have a health card, the details of which shall be recorded in a special register at the competent health office, and it shall be given to his father or guardian after its number has been proven on the birth certificate.
The executive regulations specify how this card should be organized and what data it should contain.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق