الصفحات

Additional Menu

الخميس، 25 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 194 : عدم عودة الولاية المنتهية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 194)
إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود، إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.

Article 194
If guardianship over a person ends, it does not return unless a reason for guardianship arises.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٩٤) على أنه إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر والنص في صيغته هذه ينصرف إلى الحالة التي تنتهي فيها الولاية انتهاء طبيعيا ببلوغ المشمول بالولاية سن الرشد.
وطبيعي أن الولاية تنقضي كذلك بموت الولي أو بزوال أهليته، كما أنها تنتهي بموت القاصر قبل بلوغه، ولم ير محلاً للنص على هذه الأحكام لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق