الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 23 يونيو 2026

القرار الجمهوري 1925 لسنة 1969 باعتبار جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة من الجمعيات ذات الصفة العامة

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۱۹٦۹/۱۰/۱٦⁩
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1925 لسنة 1969
باعتبار جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة
من الجمعيات ذات الصفة العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن تنظيم الإسعاف الطبى العام؛
وعلى المرسوم رقم 69 فى 10 ديسمبر سنة 1952 بإصدار إتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحرب الموقع عليها فى 21 أغسطس سنة 1946
وعلى المرسوم الصادر فى 9 أبريل سنة 1940 فى شأن استعمال شارة الهلال الأحمر والشعارات المشابهة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1959 بشأن تشكيل جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 750 لسنة 1968 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات ذات صفة عامة؛

قـــرر:
مادة 1 - تعتبر جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة من الجمعيات ذات الصفة العامة ويكون لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنظامها الأساسى الذى يعتمده وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 2 - يكون للجمعية رئيس يعين بقرار جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 3 - تعتبر الجمعية المذكورة الجمعية الوحيدة فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة التى تمثل الهلال الأحمر محليا ودوليا، ويرخص لها بحمل واستعمال شعار الهلال الأحمر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية، وتقبل فى زمن الحرب كهيئة مساعدة للإدارات الطبية بالقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة.
مادة 4 - تتمتع الجمعية المشار اليها بجميع المزايا والحصانات المبينة فى اتفاقيات جنيف وكذلك بجميع المزايا التى تقضى بها أية اتفاقيات دولية أخرى تعقد فى المستقبل.
مادة 5 - تتمتع الجمعية المشار إليها باختصاصات السلطة العامة التالية:
( أ ) عدم جواز الحجز على أموالها.
(ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة.
(ج) جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم بها الجمعية.
(د) قيام علاقة الجمعية بالمشتغلين بها طبقا للائحتها الخاصة المصدق عليها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 6 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1959 المشار اليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1389 (30 سبتمبر سنة 1969)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق