الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 24 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 183 : شرط منع تصرف الولي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 183)
إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث؛ فلا يجور للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة، وتحت إشرافها.

Article 183
If the deceased father of the minor has stipulated that his guardian should not dispose of the inherited money, then the guardian is not permitted to dispose of it except with the permission of the court and under its supervision.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۸۳) أنه إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال المورث، فلا يجوز أن يتصرف الولي فيه إلا بإذن من المحكمة، وقد استقى المشروع أصل هذا الحكم من بعض القوانين المقارنة والعلة فيه أن انتقال المال إلى القاصر من طريق الميراث لا يسوغ إهدار ضمانات رأى مورثه أن يشترطها لمصلحته، وفي الكثرة الغالبة من الحالات تتصل البواعث التي تحدو على اشتراط هذا القيد بالحرص على تربية القاصر أو تعليمه أو إيثاره بنصيب من المال: نظرا لإصابته بمرض لا يرجى برؤه أو بعاهة تقعده عن العمل. ومع ذلك فلم يجعل المشروع من مقتضى شرط المورث منع الولي من التصرف أن تكف يد الولي إطلاقا، ويُحال بينه وبين تصرف تمليه مصلحة القاصر، وإنما أبيح له التصرف بإذن من المحكمة وبديهي أن إشراف المحكمة من طريق منح الترخيص أو الإذن يوفق بين رغبة المورث في تحقيق الأغراض التي رمى إليها من الشرط، وما تتطلبه المصلحة أحيانًا من التصرف في مال القاصر.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق