الصفحات

Additional Menu

السبت، 6 يونيو 2026

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 17 الدورة العاشرة، 1991 قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة

الدورة العاشرة (1991)
التوصية العامة رقم 17
قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة والاعتراف بها في الناتج القومي الإجمالي
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وإذ تضع في اعتبارها المادة ١١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير إلى الفقرة 120 من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة،
وإذ تؤكد أن قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة، التي تسهم في التنمية في كل بلد، سيساعدان على الكشف عن الدور الاقتصادي الفعلي للمرأة،
واقتناعا منها بأن هذا القياس والتقدير الكمي يوفران أساسا لصياغة المزيد من السياسات المتصلة بالنهوض بالمرأة، وإذ تلاحظ المناقشات التي أجرتها اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والعشرين بشأن التنقيح الحالي لنظام الحسابات القومية ووضع الإحصائيات المتعلقة بالمرأة،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
(أ‌) تشجيع ودعم البحوث والدراسات التجريبية لقياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة ؛ فعلى سبيل المثال، بإجراء دراسات استقصائية لاستخدام الوقت كجزء من برامجها الوطنية للدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية وبجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن الوقت الذي يقضيه في الأنشطة المضطلع بها في كل من الأسرة المعيشية وسوق العمل.
(ب‌) اتخاذ خطوات، وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، لتحديد الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة وإدراجها في الناتج القومي الإجمالي.
(ج) تضمين تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن البحوث والدراسات التجريبية المضطلع بها لقياس الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر وتقييمها، وكذلك عن التقدم المحرز في إدراج الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة في الحسابات القومية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق