الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 144 مكرراً ج : موارد الصندوق (ملغاة)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 144 مكرراً ج)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.
Article 144 bis/C
The fund's resources consist of the following:
(a) The amounts included in the state’s general budget to support the fund.
(b) Fines and settlement fees for the crimes stipulated in this law.
(c) Returns on investment of the Fund’s money and real estate that is allocated to it or transferred to it.
(d) Gifts, grants, donations, and bequests that the Fund's Board of Directors decides to accept. These gifts, grants, donations, and bequests are exempt from all types of taxes.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق