الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 144 مكرراً أ : تشكيل مجلس إدارة الصندوق (ملغاة)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 144 مكرراً أ)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
Article 144 bis/A
The Fund shall have a Board of Directors chaired by the Secretary-General of the National Council for Childhood and Motherhood. The formation of the Board of Directors and its operating procedures shall be determined by a decision of the Prime Minister. The term of the Board of Directors shall be three years, renewable.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق