عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 138)
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.
Article 138
No measure that has been neglected to implement for a full year from the day it was pronounced shall be implemented except by a decision issued by the court at the request of the Public Prosecution after taking the opinion of the social supervisor.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق