الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 132 : عدم قبول المطالبة بمسكن الحضانة بعد مرور 6 أشهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 132)
لا تقبل المطالبة ابتداء بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق الطلاق أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائياً.
فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

Article 132
A claim for custody housing is not accepted after six months have passed from the date of knowledge of the documentation of the divorce or the divorce decree becoming final.
If the right to custody ends, the divorced man may return to the residence with his children if he had the legal right to retain it in the first place.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۳۲) على أنه يسقط حق الحاضنة في المطالبة ابتداء بمسكن الحضانة إذا لم تطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق طلاقها أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائياً، فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود إلى مسكن الزوجية مع أولاده، وذلك إذا كان من حقه قانوناً الاحتفاظ به.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق