الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 15 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 131 : تبليغ الإعلانات واتخاذ الإجراءات لمصلحة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 131)
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

Article 131
Every procedure that the law requires to be communicated to the child, and every judgment issued concerning him, shall be communicated to one of his parents, or the person who has guardianship over him, or the person responsible for him, and each of these may, in the interest of the child, exercise the methods of appeal prescribed by law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق