قرار وزير العدل
رقم 13 لسنة ٢٠١٥
بشأن إنشاء مكاتب دعم المرأة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٢ لسنه ١٩٦٧ في شأن التفويض في بعض الاختصاصات .
- وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنه ۱۹۷۸ وتعديلاته ،
- وعلى اتفاقية الشراكة بين وزارة العدل المصرية والمجلس الثقافي البريطاني التابع للمملكة المتحدة والمؤرخة ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤ ،
وتحقيقا لصالح العمل .
قرار
المادة الأولى
تفوض القاضية / جيهان وفيق البطوطي في إنشاء مكاتب دعم المرأة ومتابعة سير العمل فيها لضمان انتظامها وفقا للبروتكول الموقع بين وزارة العدل والمركز الثقافي البريطاني والمؤرخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ وازالة ما قد يعترضها من مشكلات ولحسن أداء المكاتب لعملها وصولا لتقديم الدعم القانوني والمعنوي لضحايا العنف من الإنات .. وذلك على النحو التالي :-
التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام تلك المكاتب ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به تلك المكاتب وآثارها الايجابية في تحقيق الاستقرار المجتمعي
ندب الموظفين والإداريين العاملين بالمحاكم الابتدائية للعمل بمكتب دعم المرأة بمقر المحكمة التابعين لها بعد موافقة رئيس المحكمة المختص، والاقتراح بتعديل وإنهاء ندبهم من العمل بتلك المكاتب .
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه .
وزير العدل
تحرر في ٢٠١٥/١/١
المستشار /
( محفوظ صابر )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق