الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 125 : الانتقال بالمحضون لمحافظة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 125)
لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.

Article 125
The custodian or guardian may not move the child to a governorate within the country where the person entitled to see him does not reside, otherwise his right to custody will be forfeited unless there is a benefit in doing so that is deemed by the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٢٥) حظراً على الحاضن أن ينتقل بالمحضون إلى محافظة أخرى لا يقيم فيها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في هذا الانتقال مصلحة تقدرها المحكمة.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق