عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 12)
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
Article 12
The governor, based on a report from the competent health department, may remove the name of the licensed professional from the register if it is proven that she has become in a health condition that does not allow her to continue practicing her profession.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق