الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 10 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 114 : تبين أن المفقود حي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 114)
إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول فتستمر علاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان لم يدخل بها أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد زواجها من الثاني مفسوخاً، على أن تعتد منه وفقًا الأحكام المادة (۸۹) من هذا القانون.
Article 114
If it turns out that the missing person is alive, his wife is his, unless she marries another, and he consummates the marriage with her without knowing that the first one is alive. In that case, the marital relationship between her and the second husband continues, and her marriage contract with the first one is dissolved. If he did not consummate the marriage with her, or if one of them knew that the first one was alive, her marriage contract with the second one is considered dissolved, provided that she observes a waiting period from him in accordance with the provisions of Article (89) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١١٤) على ما يترتب على عودة المفقود، فإذا تبين أنه حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها شرط عدم علمه بحياة الأول، فإن لم يكن يعلم فزواجهما باق، وانفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان الثاني لم يدخل بها، أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد الزواج الثاني مفسوخاً، وذلك كله للمحافظة على استقرار الأسرة التي تكونت بعد الحكم أو القرار بوفاة المفقود لا سيما وأنه يمكن أن ينتج عنها أولاد، أما في حال سوء النية والزواج مع العلم بحياة المفقود، فإنه من العدالة رد القصد السيئ وحتى لا يفيد المخطئ بخطئه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق