الصفحات

Additional Menu

الأحد، 14 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 105 : الإلزام بواجبات معينة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 105)
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

Article 105
The obligation to perform certain duties may be by prohibiting the frequenting of certain types of establishments, or by imposing attendance at specific times before certain persons or bodies, or by attending certain guidance meetings, or other restrictions that are determined by a decision of the Minister of Social Affairs. The ruling on this measure shall be for a period of not less than six months and not more than three years.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق