المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٥/۰٦
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨
بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2026 ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (ثانيًا : بالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة / البند "3") الوارد بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۱ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه ، النص الآتي :
(المادة الأولى/ ثانيا : صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة - البند "3") :
3- يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد ، وإذا تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شرائها ، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عددًا . ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال تنفيذ طلبات استرداد تجاوز طلبات الشراء وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف بحسب الأحوال .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ إسلام عبد العظيم عزام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق