الصفحات

Additional Menu

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 60 : انتهاء عقد الزواج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 60)
ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة.

Article 60
A marriage contract ends with divorce, annulment, dissolution, invalidation, separation, or death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٦٠) على حالات انتهاء عقد الزواج وهي الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة والوفاة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق