عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 23)
تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة أيا كان نوعها، من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمي ويسلم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة، وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.
ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أيا كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكون مصر طرفا فيها.
Article 23
All governmental and non-governmental entities are obligated, based on a decision or permit from the competent Family Court, to provide a statement of the actual income of the person obligated to pay alimony, whatever its type, from his place of work, including all the financial rights that the employee or worker receives, whether job salary - basic salary - supplementary salary - variable salary - or otherwise under any name. The aforementioned statement shall be delivered to the person authorized to do so within fifteen days from the date of receiving the court’s decision or permit. If the person obligated is the employer, he is obligated to deliver the aforementioned statement.
If the person responsible for maintenance, whatever its type, is working abroad, the competent family court may authorize the Family Affairs Prosecution to inquire about the nature of his work and his income from it through diplomatic channels within a suitable period, in accordance with the rules stipulated in the relevant international agreements to which Egypt is a party.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وقضت المادة (٥٨) بإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يعمل بها المكلف بالنفقة أياً من كان وضعه بالنسبة للمنفق عليه وبناء على قرار أو تصريح من المحكمة تقديم بيان شامل عما يستحقه الموظف أو العامل من حقوق مالية لدى تلك الجهة، سواء كان أجر وظيفياً أو أجر أساسياً أو أجر مكمل أو أجر متغير أو غير ذلك تحت أي مسمى، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ وملزماً لهذه الجهة وعليها تسليم البيان المشار إليه للمصرح له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار أو التصريح.
ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة يعمل بالخارج أن تأذن النيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب على أن تلتزم في ذلك بالاتفاقات الدولية بين مصر والدولة المستعلم منها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق