الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 مايو 2026

التوصية رقم 42: توصية منظمة العمل الدولية بشأن مكاتب التوظيف، 1933.

[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة عشرة في 8 يونيو 1933، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإلغاء وكالات التوظيف التي تتقاضى رسوماً، وهو البند الأول على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات يجب أن تتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية وكالات التوظيف لعام 1933، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية بشأن وكالات التوظيف التي تتقاضى رسوماً تهدف إلى استكمال أحكام الاتفاقية والتوصية المتعلقة بالبطالة التي اعتمدتها في دورتها الأولى؛

ونظرًا إلى أنه من المستحسن ضمان الإلغاء الكامل لوكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا والتي تُدار بهدف الربح في أقصر وقت ممكن؛

مع الأخذ في الاعتبار أنه بالنسبة لبعض المهن، قد ينطوي إلغاء هذه الوكالات على بعض الصعوبات في البلدان التي لا تستطيع فيها مكاتب التوظيف العامة المجانية أن تحل محل الوكالات الملغاة بشكل كامل؛

بالنظر إلى أن الميزات الأخرى غير رسوم الإيداع قد تعطي طابعًا ربحيًا لعمليات الإيداع وقد تؤدي إلى إساءة استخدامها؛

يوصي الأعضاء بمراعاة القواعد والأساليب التالية:

أولا

  1. 1. ينبغي اتخاذ تدابير لتكييف مكاتب التوظيف العامة المجانية مع احتياجات المهن التي غالباً ما يتم اللجوء فيها إلى خدمات وكالات التوظيف التي تتقاضى رسوماً.
  2. 2. ينبغي تطبيق مبدأ وجود مكاتب توظيف عامة متخصصة لمهن معينة، وبقدر الإمكان ينبغي إلحاق الأشخاص الملمين بخصائص وعادات وتقاليد المهن المعنية بهذه المكاتب.
  3. 3. ينبغي دعوة ممثلي المنظمات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل في المهن المعنية للتعاون في عمل مكاتب التوظيف العامة.

ثانيا

  1. 1. يجب منع الأشخاص والمؤسسات التي تحصل بشكل مباشر أو من خلال أي وسيط على أي ربح من أنشطة معينة مثل إدارة الحانات والفنادق ومحلات بيع الملابس المستعملة ومحلات الرهن أو الصرافة من ممارسة أعمال الوساطة.
  2. 2. يجب حظر عمليات وضع الأشياء في جميع المباني أو في جميع المباني الخارجية والملحقات التابعة لها حيث يتم ممارسة أي من المهن المذكورة أعلاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق