الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 مايو 2026

التوصية رقم 40: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1932.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السادسة عشرة في 12 أبريل 1932، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية للاتفاقية، التي تم اعتمادها عام 1929، بشأن حماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد اعتماد اتفاقية لتنقيح الاتفاقية المذكورة، وبعد اتخاذ قرار بتكملة الاتفاقية المنقحة بتوصية،

في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر أبريل من عام ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية المعاملة بالمثل بشأن الحماية من الحوادث (عمال الموانئ)، 1932، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المؤتمر،

وبما أن الاتفاقية المنقحة المتعلقة بحماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث تتضمن مادة تتعلق بالمعاملة بالمثل بين الدول الأعضاء التي تصادق على الاتفاقية المذكورة،

يوصي باتخاذ الخطوات التالية لتسريع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة المذكورة:

  • (1) في أقرب وقت ممكن بعد اعتماد الاتفاقية المنقحة، يتعين على حكومات الدول الرئيسية المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور بهدف ضمان توحيد معقول في تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص المسائل المذكورة على وجه التحديد في المادة المذكورة، وإعداد نماذج مشتركة للشهادات للاستخدام الدولي.
  • (2) يجب تقديم تقارير سنوية إلى مكتب العمل الدولي بشأن الخطوات المتخذة وفقًا للفقرة السابقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق