الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 13 مايو 2026

الطعن 1285 لسنة 11 ق جلسة 5 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 250 ص 455

جلسة 5 من مايو سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

---------------------

(250)

الطعن 1285 لسنة 11 ق 

حيوانات مستأنسة . 

معناها . قرد استحوذ عليه شخص رعاه وروضه على ألعاب . قتله بدون مقتض . مستوجب العقاب

---------------

الحيوانات المستأنسة المنوه عنها في المادة 357 عقوبات هي التي تكون في حوزة الإنسان، وتعيش في كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية. فالقردة، وهي قابلة لكل ذلك، تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة. وإذن فالقرد إذا كان في حوزة صاحب يرعاه ويروضه على ما يبغي من الألعاب، يكون قتله من غير مقتض معاقباً عليه بهذه المادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق