الصفحات

Additional Menu

الخميس، 16 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (70) الأربعاء, 10 ديسمبر 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدها فخامة السيد رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفني، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وكذلك تم استعراض جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من فخامة الرئيس في هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الآخر في هذا الشأن الذي شدد عليه السيد الرئيس هو ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات، ونحن كحكومة نسعى ـ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ـ لبذل كل الجهود اللازمة، التي تسهم في تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية بأكملها.

وفي الشأن نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن استقبال فخامة الرئيس هذا الأسبوع مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر، مشيرا لتأكيد سيادته حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وزيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها هذا الأسبوع، والتي من بينها مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفــاو"، مؤكدا في هذا الصدد أن استضافةَ مصر لهذا المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

وفي ضوء حديثه عن هذا المؤتمر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بالمدير العام للمنظمة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها، وكذا استعداد مصر للمشاركة وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها في ملف الأمن الغذائي.

وفي سياق مختلف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على أن يشارك في افتتاح المصانع الجديدة، التي تنفذها مختلف الشركات المصرية والعالمية على أرض مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة، ووضعها على رأس أجندة أولوياتها، من أجل دفع هذا القطاع المهم لتوطين مختلف الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع المهم، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار بمصر، وهو ما يحقق زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك لمشاركته هذا الأسبوع في افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، وتحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، معبرا عن سعادته التي تتجدد مع افتتاح مصنع جديد في أي من القطاعات الإنتاجية والصناعية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدما في التعاون مع الجانب الأوروبي، لتفعيل وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ولذا فقد تم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشددا على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وفي سياق آخر، وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لفوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

وعبر الوزير عن سعادته بهذه التهنئة، مشيرا إلى أن لجنة CIGEPS تعد إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو.



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:





1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات.

وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها "مصنع النهضة للأسمنت".



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.



6. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.



7. وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.

وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.



8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.



9. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.



10. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.

وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.



وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.



11. وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.

ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.



12. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.



13. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.

وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.

وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.



14. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.



خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش مجلس الوزراء، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.





وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.



كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.



كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.



وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.



ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.



كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.



كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.



كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.



وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق